- En
- Fr
- عربي
محاضرات
المستهلك اللبناني بين القانون وسلامة الغذاء
في إطار المحاضرات التثقيفية التي يتابعها ضباط كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، أقيمت في الكلية ندوة بعنوان «المستهلك اللبناني بين القانون وسلامة الغذاء»، شارك فيها مدير حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة ومدير عام الوزارة بالإنابة الأستاذ فؤاد فليفل، ورئيس الإتحاد اللبناني لحماية المستهلك المحامي وجدي الحركه، بحضور مسيّر أعمال كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن غابي القاعي ممثلاً العماد قائد الجيش، وضباط دورة قائد كتيبة الدفعة 38، إلى عدد من ضباط الكلية.
دور أجهزة الرقابة
إفتتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة للرائد فادي الحسنيه عرًف خلالها بالمحاضرين وقدّم لمحة موجزة عن موضوع المحاضرة, مشيرًا إلى أن الهدف من قانون حماية المستهلك هو ضبط الغش ومواجهة جشع بعض التجار.
بعدها تحدث الأستاذ فليفل فأوضح أن قانون حماية المستهلك الذي وضع العام 2005 يعتبر نقلة نوعية وعصرية في حماية المستهلك، لا سيما أنه يفرض عقوبات مشدّدة في حق المخالفين حيث تصل الغرامات المالية الى الخمسة والسبعين مليون ليرة لبنانية، في حين تصل العقوبات إلى حدّ السجن لمدة ثلاث سنوات.
وتطرّق فليفل في حديثه الى مسألة مراقبة المصانع والأسواق المحلية إضافة إلى مراقبة السلع المستوردة من الخارج، فأكد أن مديرية حماية المستهلك تتابع السلع الغذائية في مسارها من المصدر إلى المستهلك، حيث تبدأ المتابعة مع وصول السلع (بحرًا أو جوّاً أو برّاً) فيتم أخذ عينات للتحليل ويمنع التصرف بالبضاعة إلى حين صدور نتائج التحاليل، فإذا كانت مطابقة للمواصفات والمعايير اللبنانية يسمح بالتصرف بها وبيعها، وفي حال عدم مطابقتها يتم تلفها أو إعادة تصديرها.
أما على صعيد مراقبة المصانع، فتراقب المواد الأولية للتأكد من النوعية وتواريخ الصلاحية، وتسطّر محاضر في حال ضبط الغش وتحال إلى النيابة العامة. وعند توزيع السلع في الأسواق، يتم الكشف على البضائع في المحلات التجارية للتأكد من عدم الغش.
وأكد الأستاذ فليفل أن زيادة عدد المراقبين في مديرية حماية المستهلك أدت الى نتائج ايجابية على صعيد مراقبة الأسواق وضبط المخالفات, حيث ارتفع عدد محاضر الضبط بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الأعوام الماضية.
المستهلك وحمايته
تلا حديث فليفل كلمة للمحامي وجدي الحركه استهلها بنبذة مختصرة عن الدوافع الأساسية لنشوء فكرة حماية المستهلك، معتبرًا أنها حصيلة وجود فريقين غير متساويين والتعاطي السيىء من قبل أحد الفرقاء الذي يمتلك قوة اقتصادية تؤهله لخداع الفريق الآخر (المستهلك) وتضليله.
وقال إن حماية المستهلك هي عبارة عن سلسلة من القوانين والمراسيم التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك وسلامته، بالإضافة إلى الجودة العالية والكمية والمقاييس الدقيقة والتجارة العادلة ضمن اسعار منافسة للسلع والخدمات تواكبها مراقبة فعالة للسوق.
أما عن الوضع القانوني لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق في لبنان، فقال أنه مع توقيع لبنان اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي العام 2002 وبدء المفاوضات تحضيراً للإنضمام الى منظمة التجارة الدولية، برزت الحاجة الى تحديث التشريعات القديمة بحيث تتماشى مع مثيلاتها من التشريعات الأوروبية والدولية.
بعد جهد مضن أبصر النور قانون عصري لحماية المستهلك ( القانون الرقم 659) بتاريخ 4/2/2005، إلا أن هذا القانون ما زال بحاجة إلى سلة تشريعات مساندة له كي تتوافر حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بشكل فعّال.
أما المحاور الرئيسة لقانون حماية المستهلك الرقم 659 فهي:
• تحديد حقوق المستهلك والمسؤوليات الجماعية لصيانتها.
• تغطية القانون كل ميادين الإستهلاك والخدمات بانواعها (بما فيها البيع عن بعد).
• التركيز على أهمية الإعلام والإعلان ودورهما في مقاومة التضليل او الخداع من جهة وتوعية المستهلك وإرشاده وتعريفه بحقوقه وواجباته من جهة أخرى.
• توفير آليات سريعة التنفيذ لفض النزاعات وشكاوى المستهلك.
• تعزيز دور حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال إنشاء مديرية حماية المستهلك.
• تشكيل مجلس وطني لحماية المستهلك.
• تعزيز دور الجمعيات الأهلية من خلال إعطائها حق تمثيل المستهلكين جماعياً والتقاضي عنهم.
• تحسين الإجراءات التنظيمية في بحث المخالفات ومعاينتها.
• رفع سقف العقوبات التي تترّتب على مخالفة احكام هذا القانون.
كذلك شرح الأستاذ حركه كيف أن هذا القانون تبنى معظم المفاهيم الحديثة في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق لا سيما:
- الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته عند استعماله لسلعة او لخدمة.
- الإستفادة من معاملة عادلة ومن دون تمييز من قبل المحترف.
- الإستحصال على معلومات صحيحة ووافية وواضحة تتعلق بالسلعة او بالخدمة.
- استبدال سلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها.
- تعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن الإستهلاك.
- إنشاء جمعيات لحماية المستهلك.
- التقاضي مباشرة او بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً.
ثم شرح باختصار بعض الفصول الهامة في القانون لا سيما منها الفصل الثالث «في اعلام المستهلك» والفصل الرابع «في الإعلان الخادع» والفصل الخامس «في الترويج للعروض الخاصة» كذلك الفصل السادس «في العلاقة التعاقدية» الخ...
وقد أعطى الأستاذ حركه بعض الأمثلة خصوصًا المتعلق منها بالإعلان الخادع، وتمنى على الحاضرين وعلى المواطنين بصفتهم مستهلكين الإطلاع على قانون حماية المستهلك لمعرفة حقوقهم وواجبات المحترف تجاهم.
الأمن نوعان
في كلمته، أكّد العميد الركن القاعي أن كلمة حماية تعني توفير بيئة آمنة، وهذا ما يُظهر ارتباط حماية المستهلك بالأمن. وأشار إلى أن الأمن عدّة أنواع محددًا قسمين منه، الأمن الخارجي ضدّ العدو، والأمن الداخلي ضد التعديات على الحريات والملكيات، والأمن الغذائي وهو عدم الغش في النوعية والأسعار.
أما القسم الثاني، فيتناول الأمن الأخلاقي أو الضميري الذي ينبع من ذات الإنسان ويعود إليه شخصيًا. وأوضح أن اختلال الأمن في قسمه الأول يؤدي إلى اختلال كل شيء، لكن يجب ألا يختل في قسمه الثاني، لأن لا قدرة لإنسان متحكّم بلقمة الآخرين – استبيح ضميره وأخلاقيته من قبل جشعه وطمعه – أن يوفّر لإنسان آخر آمنه.
وأبدى العميد الركن القاعي خشيته من أن يصبح الإنسان اللبناني في ظل اختلال الأمن الضميري لدى بعض التجار مستهلَكًا لا مستهلِكًا، عندها لا تعود لديه مقومات البقاء كمواطن أو كإنسان ليستهلك بل ليعيش.
وأضاف: من هنا علينا في مختلف مؤسسات الدولة المسؤولة عن حقوق المواطن وحريته وفي مختلف الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، أن تتضافر جهودنا للحفاظ على بقاء اللبناني آمنًا قادرًا على العيش مستهلِكًا غير مستهلَكٍ في أقل حقوقه في العيش الكريم.
ختامًا، قدّم مسيّر أعمال كلية القيادة والأركان دروعًا تذكارية للمحاضرين بإسمه وبإسم ضباط الكلية.