- En
- Fr
- عربي
نحن والقانون
تعتبر مشكلة المخدرات معضلة العالم المعاصر، والمجتمع الدولي يجهد في محاربة زراعتها وإنتاجها وصناعتها وتجارتها وانتقالها وترويجها واستهلاكها وتعاطيها وملاحقة مرتكبيها، لذلك وُضعت التشريعات الدولية والداخلية لمكافحتها وتجنب مصائبها. إلا أن التشريع ليس سوى الإطار القانوني الذي تسنه الدول لمعالجة تلك الآفة، إدراكاً منها أن النص التشريعي لا فاعلية له إذا لم تتوفر الأجهزة اللازمة لتطبيقه، أو لم تتوفر المؤسسات الوقائية والعلاجية، خصوصاً أن مافيات الإتجار بالمخدرات قد تكون، أحياناً، أقوى من سلطات الدولة وأكثر تنظيماً في نشر الفساد والسير بالمجتمع نحو الهلاك والدمار لتحقيق مآرب البعض، والحصول على حفنة من الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب والبغاء والرشاوى والفساد. لذلك، فإن الكل مسؤول عن مكافحة جرائم المخدرات وتطبيق القانون، كل ضمن دائرة نشاطه وموقعه في نشر وتعميم المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية والدينية السمحة لتوصيل الرسالة الى كل مواطن.
على الصعيد الدولي
على الصعيد الدولي لقد عُقـدت مؤتمرات عدة، ووُقعت اتفاقيات ومعاهدات كثيرة، وصدرت تشريعـات مختلـفة لمكافحة جرائـم المخدرات ومعالجة المدمـنين عليها ومتعـاطيها. ونذكر مـنها: أول تعاون دولي في هذا المجال في شانغـهاي، وقد حـصل في الصين عام 1909تحت رعاية الولايـات المتحدة الأميركية؛ واتفاقـية جيـنيف عـام 1925التي تضمـنت تعـهد الدول المتعـاقدة بوضع عقوبات لملاحقة تجار المخدرات؛ واتفاقية جينيف عام 1931لتشجيع تبادل المعلومات بواسطة الأمين العام لعصبة الأمم (آنذاك) حول مشاكل المخدرات وجرائمها؛ واتفاقية جينيف عام 1936لتحديد جرائم المخدرات وتشديد عقوبتها؛ واتفاقية نيويورك عام 1961التي تضمنت الأفعال التي يجب معاقبتها في التشريعات الوطنية، وأنشأت جهازاً دولياً خاصاً لمراقبة مشاكل وجرائم المخدرات، والإتصال باللجنة الخاصة بالمخدرات التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ واتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971؛ واتفـاقيـة لاهـاي عام 1972بشأن التعاون الدولي للحد من استعـمال المخدرات ومن انتاجها ومعاقبة المتورطين بشدة، وحصر استعمالها بأشخاص معينين متخصصين؛ واتفاقية فيينا عام 1988لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف؛ كما صدر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار رقم 45/179 تاريخ 21/12/1990 المتعلقة بوضع برنامج لضبط انتاج المواد المخدرة (UNDCP) .
أجهزة منظمة الأمم المتحدة ومكتب الإنتربول الدولي
تقوم بعض أجهزة منظمة الأمم المتحدة بالمساعدة على مكافحة آفة المخدرات، في نطاق اختصاصاتها. ومن هذه الأجهزة: منظمة الصحة العالمية (WHO) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO) ، وقسم الوقاية من الجريمة وإدارة العدالة الجزائية (CPCJD) ، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) ومنظمةالأممالمتحدة للثقافة والعلوم (UNESCO) ، ومنظمة صندوق الطفولة الدولية (UNICEF) ، وبرنامج الأمم المتحدة لمرضى نقص المناعة المكتسبة (AIDS) ، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNEPA) ، ومركز الأمم المتحدة للعدالة الجزائية (UNICRI) ، وغيرها...
ويعتبـر مكـتب الأنتـربـول الدولي (ICPO - Interpol) من أبرز الأجهزة الدولية في مجال مكافحة جرائم المخدرات. وقد أنشئ عام 1930 بهدف تقوية التعاون بين الدول لتنشيط الخدمات وتبادل المعلومات بين المنظمات المحلية والدولية بكل ما يتعلق بالإنتاج والإتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات.
المنظمات غير الحكومية
تلعب هذه المنظمات دوراً مميزاً وفريداً في محاربة الاستعمال غير المشروع للمخدرات. وهي تضم العديد من المتطوعين والخبراء المختصين على الصعيدين المحلي والدولي. وتساهم المنظمات غير الحكومية في التنمية الشاملة، وحل المشاكل الناجمة عن المواد المخدرة، ومساعدة المناطق الفقيرة، وتطوير أنظمتها الصحية، ووضع أنظمة خلاّقة للشباب والمراهقين وبرامج للتوعية. وقد أشارت المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة الى أهمية المنظمات الأهلية غير الحكومية واعتبرتها بمثابة قناة اتصال هامة بين منظمة الأمم المتحدة وجمهور الناس لزيادة مستوى التعاون بين الجهتين في كافة المجالات (الدكتور غسان رباح، قانون المخدرات الجديد، بيروت 1989) .
وقد عقد العديد من المؤتمرات في سبيل مكافحة جرائم المخدرات، وأنشئ في جامعة الدول العربية مكتب خاص لشؤون المخدرات بموجب اتفاقية المنظمة العربية للدفاع ضد الجريمة، بهدف التعاون مع الهيئات الدولية عن طريق تبادل الأبحاث والدراسات العلمية والتجارب العملية.
في لبنان
لم يكن المشترع اللبناني بعيداً عن مكافحة جرائم المخدرات، فنص على هذه الجرائم في المادتين 630 و631 من قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1/3/1943. ثم صدرت قوانين ومراسيم عدة في هذا الاطار، وهي: القانون الصادر بتاريخ 18/6/1946 بشأن جرائم المخدرات، والمرسوم رقم 6255 تاريخ 8/9/1954 بشأن تجارة المخدرات، والقانون الصادر بتاريخ 20/8/1956بشأن تنظيم زراعة القنب الشامي، والقانون الصادر بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 4/5/1960 الذي عدّل القانون الصادر بتاريخ 18/6/1946، وآخرها القانون رقم 673 تاريخ 26/3/1996 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المعدّل بالقانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 بشأن تبييض الأموال تبعاً لامكانية وقوع التبييض على الأموال القذرة الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات.
ويمكن تناول جرائم المخدرات في ضوء القانون رقم 673/98 في أربعة محاور: أولاً: المواد التي تعتبر من المخدرات - ثانياً: الجرائم المقترفة بغير قصد التعاطي أو الاستهلاك الشخصي - ثالثاً: الجرائم المرتكبة بقصد التعاطي أو الإستهلاك الشخصي - رابعاً: الجرائم الخاصة في مجال المخدرات؟
المواد التي تعتبر من المخدرات:
حددت المادة الأولى المقصود بالمخدرات أنها كل ما يتعلق بها بمعناها الواسع* والمؤثرات العقلية** والسلائف***.
وقد صُنّفت المخدرات في ثلاثة جداول: الجدول الأول يتضمن النباتات والمواد الشديدة الخطورة والتي لا فائدة طبية لها ومنها: الهيرويين والأسيتوفين والقنب والسيتوبيدون والديزومورفين وغيرها. الجدول الثاني يتضمن النباتات والمواد الشديدة الخطورة التي لها فائدة طبية ومنها: الكوكايين والمورفين والخشخاش والأسيتيل وغيرهـا. ويتضمن الجدول الثالث النـباتـات والمـواد الخطرة التي لها فائدة طبية ومنها: الأسيتون وحمض الكبريات والإيفيدرين والإيرغومترين وغيرها.
جرائم المخدرات المقترفة بغير قصد التعاطي أو الإستهلاك الشخصي:
- العناصر المادية لهذه الجرائم: يدخل في هذه الفئة زراعة المخدرات وإنتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها وشراؤها وإحرازها وتسلمها واقتناؤها وتملكها واستخدامها وصرفها وعرضها ونقلها وتسليمها وطرحها للبيع وبيعها وتوزيعها بالجملة أو بالتجزئة، وتبادلها والتنازل عنها مجاناً أو بعَوَض، والتوسط والسمسرة بشأنها وإرسالها وشحنها واستيرادها وتصديرها والإتجار بها مهما كان نوعه، وبصورة عامة كل عمل أو إجراء مهما كان نوعه يتعلق بها، وفقاً للمادتين 125 و126.
- النية الجرمية: تتطلب هذه الجرائم نية جرمية تقوم على العلم بأن الشيء هو من المواد المخدرة الممنوعة، وعلى إرادة ارتكاب إحدى هذه الجرائم. فيجب أن يكون الفاعل أو الشريك أو المتدخل قد أقدم على الفعل عن قصد وهو عالم أن المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة وفقاً للمادة 125. ويجوز إثبات العلم بكل طرق الإثبات، كما يجوز استخلاصه من ظروف الفاعل وملابسات فعله. ولا عقاب على من أكرِه على حيازة المخدرات من دون أن يستطيع دفع ما اضطر اليه من دون خطأ منه.
- العقوبات: فرضت المادة 125 معطوفة على المادة 148 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة، على الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المذكورة أعلاه بصفة فاعل أو شريك أو محرّض أو متدخل. بالإضافة الى مصادرة النباتات والمواد الممنوعة وإتلافها أو تسليمها الى هيئة مرخص لها باستخدامها بطريقة مشروعة، كما تأمر المحكمة بمصادرة التركيبات والأدوات والمعدات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة وغيرها من دون الإخلال بحقوق الغير الحسني النية وفقاً للمادة 155. ويعفى من العقوبة الشريك والمتدخل الذي يبلّغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها ويمكنها من منع وقوعها والتعرف على هوية الشركاء وضبط الأموال والموارد موضوع العملية ولو بصورة جزئية. ويستفيد من عذر مخفف الشريك أو المتدخل الذي يقدّم الى السلطات معلومات عن الجريمة بعد علمها بها إذا أدى ذلك الى توقيف الجناة أو بعضهم أو الكشف عنهم (م149) . وتضاعف العقوبة على من يقومون بدور أساسي في تلك الجرائم وفي حالة التكرار وغيرها (م 150) .
وتعتبر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في القانون اللبناني أقل قسوة من غيرها من العقوبات في القوانين الحديثة نسبياً، إذ فرضت المادة 33 من القانون المصري رقم 122لعام 1989 عقوبة الإعدام وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمئة ألف جنيه، لكل من ينتج أو يستخرج أو يصنّع مخدراً بقصد الإتجار به، ولكل من يزرع نباتات مخدرة أو يصدرها أو يستوردها أو يحوزها أو يحرزها أو يشتريها أو يبيعها أو يسلمها أو ينقلها أو غير ذلك.
ثالثاً: جرائم المخدرات المرتكبة بقصد التعاطي أوالإستهلاك الشخصي:
العناصر المادية لهذه الجرائم: يعتبر من مرتكبي هذه الجرائم كل من حاز أو أحرز أو اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي، وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي وفقاً للمادة 127.
- النية الجرمية: تتطلب جريمة تعاطي المخدرات قصد التعاطي أو قصد الإستهلاك الشخصي للمخدرات التي حازها أو أحرزها أو اشتراها الفاعل من دون قصد المتاجرة بها. ويجوز إثبات ذلك بوسائل الإثبات كافة، كأن تستند المحكمة الى ضآلة الكمية المضبوطة أو الكشف الطبي وغيره من ظروف القضية. مما يظهر أن هناك ثمة خيط رفيع بين جريمة تعاطي المخدرات وبين جرائم الإتجار بها أو حيازتها.
- العقوبة: فرضت المادة 127 عقوبات الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة على كل من يقوم بالأفعال المذكورة أعلاه بقصد التعاطي أو الإستهلاك الشخصي. ويتعرض للعقوبة ذاتها من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات ولم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عليها في القانون. ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها أو إعفاءه من تنفيذها إذا كان قاصراً أو لم يكن مكرراً أو تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج أو الرعاية التي فرضتها المحكمة. وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة.
- التدابير الاحترازية: أعطت المادة 151 الحق للمحكمة، في حال ملاحقة وإدانة مدمن على تعاطي المخدرات، في أن تلزمه في الحكم بالخضوع للعلاج ضد الإدمان أو لتدابير الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة للعقوبة.
- تدابير العلاج والرعاية لمكافحة الإدمان على تعاطي المخدرات: تشمل تدابير العلاج، المنصوص عليها في المادة 182، العلاج الكامل من التعاطي والإدمان على المخدرات في ثلاث مراحل: مرحلة إزالة التسمم الإدماني والإرتهان الجسماني لعادة التعاطي في مصحات طبية متخصصة، ومرحلة العلاج والتخلص من الإرتهان النفسي لعادة التعاطي في عيادات نفسية اجتماعية، ومرحلة تكميلية في مؤسسات اجتماعية أو لدى أشخاص متخصصين لمساعدة المدمن على العودة الى الحياة الطبيعية وإندماجه في المجتمع. ويحق لكل مدمن على المخدرات أو لوالديه أو للوصي أو للولي أو لأحد الزوجين، أن يطلبوا من لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات إخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني من مرض التعاطي لدى أحد المصحات. ويكون لهم الحق في إخفاء هوية المدمن أو المتعاطي وعدم ملاحقته إذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على شهادة تثبت شفاءه التام من الإدمان والتعاطي، وفقاً للمادة 183وما يليها. وكذلك يجوز للنيابة العامة، في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات، أن تحيله بموافقته على لجنة الإدمان كي يخضع للعلاج. كما يجوز للمدمن أن يطلب ذلك من المرجع القضائي المعروضة عليه القضية. وإذا ثابر المدمن على العلاج حتى الإستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه التام، يتم وقف التعقبات عنه نهائياً. أما إذا امتنع المدمن عن قبول العلاج أو لم يتابعه حتى الشفاء، تصدر المحكمة حكمها بحقه أصولاً وفقاً للمادة 193 وما يليها.
إن ما تقدم يُظهر أن التشريع اللبناني الجديد اعتبر المتعاطي أو المدمن مريضاً وليس مجرماً، ويجب أن لا ينظر الى الجرم المنسوب إليه إلا كمرض يستوجب المعالجة لا المعاقبة.
أجهزة العلاج والرعاية والمكافحة:
- لجنة الإدمان على المخدرات: تتألف هذه اللجنة بقرار من وزير العدل وتضم قاض وممثلاً عن وزارة الشؤون الإجتماعية وطبيباً من وزارة الصحة العامة وممثلاً عن المديرية المركزية لمكافحة المخدرات وشخصاً من المهتمين بشؤون المخدرات في المؤسسات الخاصة. ومهمة هذه اللجنة معالجة المدمنين، وتأمين الرعاية اللاحقة لهم، والحفاظ على أسرارهم، والتنبه لأوضاعهم العائلية وفقاً للمادة 199 وما يليها.
- المجلس الوطني لمكافحة المخدرات: يتألف هذا المجلس من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وكل من وزراء العدل والداخلية والصحة العامة والزراعة والمالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والخارجية وأمين عام مجلس الوزراء. ومهمة هذا المجلس وضع وتحديد وتطوير الخطة الوطنية وسياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات، ووضع أسس التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات المعنية ومكافحة جرائم المخدرات، وتشجيع الوقاية والرعاية الطبية والإجتماعية والبحوث والدراسات، وتشجيع الإعلام لتنوير الرأي العام على مخاطر التعاطي والإدمان، وتطبيق المعاهدات الدولية، وتحديث النصوص القانونية، وتوزيع ميزانية التدخل المخصصة لمكافحة المخدرات، وتقديم تقرير سنوي للحكومة يعرض الحالة على الصعيد الوطني (المادة 205 وما يليها) .
- المديرية المركزية لمكافحة المخدرات: تنشأ هذه المديرية في وزارة الداخلية بموجب المادة 211 وما يليها، وهي تتولى ملاحقة جرائم المخدرات وقمعها وتعقب مرتكبيها، وجمع المعلومات المتعلقة بها، ووضع الخطط اللازمة، والتعاون مع جميع الدوائر المعنية، وتنفيذ الخطط والسياسات، والإشتراك في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بشؤون المخدرات ومكافحتها.
الجرائم الخاصة في مجال المخدرات: جريمة تبييض الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات: نصت المادة 132 على هذه الجريمة قبل إلغائها بموجب القانون رقم 318/2001 الذي وضع أحكاماً خاصة لمكافحة جريمة تبييض الأموال.
- جريمة الإعلام عن المخدرات: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة مالك الأرض أو من يستغلها أو يشغلها، وعلم بوجود نباتات ممنوعة ولم يتلفها أو لم يبلغ عنها. كما يعاقب بالعقوبة نفسها نواطير القرى ومخاتيرها والصانعون والمستوردون وتجار الجملة والتجزئة، الذين علموا بوجودها ولم يبلغوا السلطة عنها (م133) .
- جريمة تقديم بيانات كاذبة: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين ليرة كل من قدّم بيانات ومعلومات كاذبة أدت الى حصوله على ترخيص بشأن المخدرات (م134) .
- جريمة مخالفة التراخيص: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين ليرة كل من الصيدلي المسؤول عن الإدارة الفنية في المؤسسة الذي لا يطبق التدابير المنصوص عليها في القانون أو في الترخيص، والصيدلي الذي يُمنع من إدارة مؤسسة ويستمر في ذلك، وصاحب المؤسسة الذي يصدر حكماً على أحد مستخدميه المسؤولين في المؤسسة ولا يقوم باستبداله وفقاً للقانون، وصاحب الترخيص الذي يتنازل عنه خلافاً للقانون أو يخالف التدابير الرقابية المفروضة (م135) .
- مخالفة البيانات المطلوبة: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة كل من يخالف الأصول القانونية بعدم إدراجه البيانات اللازمة في البطاقات وفي النشرات الإيضاحية المتعلقة بالعقاقير، وكل من يخالف كيفية نقل وإرسال ورسم المواد والمستحضرات المخدرة، وكل من يخالف قواعد الإعلان عن المواد والمستحضرات والعقاقير المخدرة الى عامة الجمهور وتقديم عينات منها الى الأطباء الأفراد، والناقل التجاري وصاحب الإرسالية عند مخالفة التدابير والأصول القانونية (م136) .
- التعامل بالمخدرات: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليونين حتى ستة ملايين ليرة كل من حرر أو صرف وصفة طبية غير مستوفية الشروط القانونية، أو خالف أحكام الحصول على التموينات المهنية، أو صرف عقاقير مخدرة غير صالحة أو انتهت صلاحيتها (م137) .
- جرائم مخالفة مسك السجلات وإحراز المخدرات بكميات زائدة: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من كان مرخصاً له بمزاولة إحدى العمليات المتعلقة بالمخدرات وتخلف عن مسك السجلات الإلزامية أو أجراها خلافاً للأصول. وتشدد العقوبة في حال التلاعب المقصود والغش والتمويه والكتم والتكرار وما شابه ذلك (م138) . ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يحوز مواداً مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد عن الكمية المرخص بها أو يحوزها خلافاً للقانون (م139) .
- جريمة التعدي على الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي الى موت أحد الأشخاص. ويعاقب بالإعدام من قتل عمداً أحد الموظفين المذكورين أثناء وظيفته أو بسببها (م140) .
- جريمة مقاومة موظفي الضابطة العدلية والمفتشين: يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة، كل من أقدم على مقاومة موظفي الضابطة العدلية والمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين بأي طريقة كانت لمنعهم من تأدية مهامهم المنوطة بهم بموجب قانون المخدرات. ويكون صاحب العمل مسؤولاً بالتضامن مع مستخدميه عن الغرامة المقضي بها، حتى وإن لم يكن شريكاً معه (م141) .
- جريمة إفشاء السر المهني: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة كل من أفضى السر خلافاً لما يفرضه قانون المخدرات الذي يحظر على أي شخص إفشاء الأسرار المختلفة التي يطّلع عليها بمناسبة قيامه بإجراء تحقيق أو بحكم وظيفته. كما يحظر إفشاء سر المهنية حيال المدمنين الذين يخضعون للعلاج ما لم يتم الإعفاء منها بمقتضى القانون أو بموجب قرار من القضاء المختص (م142) .
- جريمة القيادة تحت تأثير المخدر: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من يقود مركبة أرضية ذات محرك وهو تحت تأثير عقار شديد الخطورة استعمله بطريقة غير مشروعة. ويحق لرجال الأمن اخضاع من يشتبه به لاختبارات الفحص القانونية (م143).
وفي الختام نشير الى أن لبنان اعتمد سياسة صارمة في مكافحة آفة المخدرات. وقد بُذلت ولا تزال تُبذل جهود جبارة لقمع الأفعال الجرمية وتدمير المنظمات الإجرامية التي تلعب دواً أساسياً في زيادة معضلة المخدرات، خاصة في دول العالم الثالث أو المتخلف. مما يفرض على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتحقيق الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة ˜عالم بلا مخدرات في متناولناŒ. فهل يتحقق الحلم؟
* يقصد بالمخدرات جميع النباتات والمواد الطبيعية والتركيبية والمنتجات الموضوعة تحت المراقبة والخاضعة لتدابير رقابية بموجب أحكام قانون المخدرات.
** المؤثرات العقلية هي قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في الجداول الأربعة الملحقة بقانون المخدرات.
*** السلائف هي جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمـؤثرات العقلية.