أخبار ونشاطات

إعلان يتعلق بمدعوي خدمة العلم
إعداد: نينا عقل خليل

 تعلن قيادة الجيش -­ أركان الجيش للعديد ­- مديرية التعبئة ما يلي:

1-­ يطلب الى كل لبناني من مواليد 1986 أتم الثامنة عشرة من عمره وخلال ثلاثة أشهر من بلوغه هذه السن التقدم من أقسام التعبئة في المناطق للتصريح عن وضعه ومكان إقامته وإلا يعتبر متخلفاً.

2-­ يتقدم المدعوون من أقسام التعبئة في المناطق الموجودة في:

 ­- ثكنة فخر الدين ­ بيروت هـ: 789261/ 01 لمحافظة بيروت.

-  ثكنة شكري غانم ­ الفياضية هـ:951271/ 05 لمحافظة جبل لبنان.

- ­ ثكنة القبة ­ منازل الضباط القديمة هـ: 381640/ 06 لمحافظة الشمال.

-  ثكنة محمد زغيب ­ صيدا هـ: 735616/ 07 لمحافظة الجنوب.

-  ثكنة أبو سليمان ­ أبلح هـ: 951623/ 08 لمحافظة البقاع.

3-­ يصير القيد وتقديم طلبات الإعفاء والتأجيل للمدعوين في أقسام المناطق بحسب قيد سجلات نفوسهم أو بواسطة أحد فروع "Liban Post" المتواجدة على كافة الأراضي اللبنانية.

4-­ يصطحب المدعو بيان القيد الإفرادي مع صورة قياس 4*4 وإفادة سكن من المختار بالإضافة الى المستندات المطلوبة لحالات الإعفاء والتأجيل.

5-­ تحدد حالات الإعفاء والتأجيل كما يلي:

الإعفاء النهائي

الإعفاء الى أجل

­ التأجيل لمدة سنة

- ­ العسكري السابق الذي أتم سنتي خدمة فعلية.

- أولاد وأشقاء شهيد القوى المسلحة.

- ­ أولاد وأشقاء شهيد مقاومة الإحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

- أولاد وأشقاء شهداء الإطفاء والدفاع المدني الذين قضوا أثناء تأدية الواجب.

- ­ المقيم في الخارج خمس سنوات بموجب إقامة رسمية.

-  ­ المحرر من المعتقلات الإسرائيلية.

-  ­ الإبن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أو لأحد هؤلاء.

- المصاب بمرض غير قابل للشفاء.

-  ­ المؤجل لأسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب استمرار المرض ذاته.

- ­ المحكوم بعقوبة قضائية خمس سنوات وما فوق.

- ­ المحكوم بإسقاطه من الحقوق المدنية.

- عضو الحكومة أو المجلس النيابي وحتى إنتهاء الولاية.

- ­ الموجود مؤقتاً خارج الأراضي اللبنانية وحتى دخوله إليها.

- ­ أشقاء من يؤدي خدمة العلم وحتى تسريحه كمجند.

- ­ المحكوم لمدة تقل عن خمس سنوات حبس وذلك طيلة مدة تنفيذ الحكم.

- ­ الموقوف رهن التحقيق وذلك طيلة مدة توقيفه.

- طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي.

- ­من يثبت طبياً عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم.

- ­المعيل الوحيد لوالديه أو إخوته أو أخواته أو زوجته أو أولاده أو لأحد هؤلاء.

- ­المقيم في الخارج أقل من خمس سنوات.

- رجل الدين الممارس.

 

6-­ يمكن لذوي الموقوف أو الموجود خارج الأراضي اللبنانية تقديم المستندات نيابة عن صاحب العلاقة.