- En
- Fr
- عربي
أخبار ونشاطات
تذكّر قيادة الجيش مجدداً الجهات المعنية بمندرجات القانون الرقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1965، والذي ينص على عدم طبع ونشر وبيع خرائط أو مصورات من دون الحصول على إذن مسبق من قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية، وعلى إحالة المخالفين إلى المحاكم العسكرية ومعاقبتهم بالحبس من شهر وحتى سنة على الأكثر، وذلك منعاً لإلحاق الضرر بالأموال العمومية وبصحة المعلومات الجغرافية وقانونيتها. وتشير هذه القيادة الى أنه تنفيذاً للقانون المذكور، صدرت لاحقاً عدة تعاميم عن مقام مجلس الوزراء آخرها التعميم الرقم 9 تاريخ 11/3/2010، والذي طلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاد البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين، عدم طبع ونشر الخرائط ومصورات الأراضي اللبنانية، باستثناء الخرائط التي تصدرها دوائر المساحة، قبل الحصول على إذن مسبق من قيادة الجيش، وتعميم ذلك على جميع المعنيين تحت طائلة تنفيذ العقوبات المدرجة في القوانين.
تلفت هذه القيادة كل من يعنيه الأمر، إضافة إلى المؤسسات والمكاتب الهندسية والإستشارية والدراسات ذات الإختصاص والنقابات المختصة ودور النشر والمكتبات وأصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بوجوب رفع الطلبات إلى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية للحصول على إذن مسبق لطبع الخرائط والمصورات للأراضي اللبنانية، بعد أن تحدد فيها النقاط الآتية:
- الهدف من وضع الخرائط أو المصورات.
- المقياس المطلوب.
- المنطقة المراد وضع خرائط أو مصورات لها.
- المستندات المنوي استعمالها.
- عدد النسخ والألوان.
- الإصطلاحات المنوي استخدامها، والإيضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة أو المصور.
كما يتوجب عليها أن تصرّح عما لديها من خرائط وصور جوية وفضائية عائدة للأراضي اللبنانية بمختلف أنواعها وطرق حفظها إلى مديرية الشؤون الجغرافية مباشرة، بغية تسوية وضعها، وذلك قبل تاريخ 20/12/2010 كحد أقصى منعاً للملاحقة القانونية.