النظام القانوني للمجال الجوي والفضائي

النظام القانوني للمجال الجوي والفضائي
إعداد: د. عبدالله فرحات
محامٍ. أستاذ في الجامعة اليسوعية

التوجهات العقائدية والقانون الوضعي

قبل أن تتم قوننته في تشريع، تمَّ إخضاع النظام القانوني للمجال الجوِّي للنقاش مرحلةً طويلة.

ونلاحظ في الفقه وجود نظريتين أساسيتين مختلفتين:

1.النظرية المرتكزة على مبدأ حرية الجو (معتمدة من قبل معهد القانون الدولي في اجتماعاته في غراند (1906) ومدريد (1911).

2.النظرية المرتكزة على مبدأ سيادة الدولة، مع الاعتراف بحرية مرور الطائرات الأجنبية (معتمدة من قبل جمعية القانون الدولي ومعظم الفقه الأنكلوساكسوني).

ونتيجة للحربين العالميتين، أُبرمت اتفاقيتان متتاليتان في باريس وشيكاغو تناولتا الموضوع نفسه.

 

I- إتفاقية باريس (13 تشرين الأول 1919(

في ما يختص بقانون الجو، إنحازت الإتفاقية بوضوح لمبدأ السيادة. فالمادة الأولى تنص بوضوح على: "إن الأطراف العليا المتعاقدة تعترف أن لكل دولة السيادة التامة والمطلقة على المجال الجوي فوق أراضيها".

فالمبدأ ينص على أن المجال الجوي يخضع لسيادة الدولة، طالما أنه يغطي أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، بينما يُصبح مفتوحاً فوق المياه الدولية.

وأمام هذا المبدأ المتشدد، كان من الضروري إدخال بعض التفسيرات المخففة من أجل تسهيل حركة الطيران، وإلا انعدمت الملاحة الجوِّية:

حرية المرور غير المؤذي في زمن السلم فوق أراضي الدولة، التي تستطيع أن تحد من هذه الحرية لأسباب عسكرية أو لأسباب تمس بالأمن العام.

المساواة في المعاملة للحؤول دون أي تمييز، خصوصاً التمييز لأسباب سياسية (جنسية الطائرة).

وكانت معاهدة 1919 تطبق في زمن السلم فقط، أما في زمن الحرب فكانت تقتصر على تأكيد "حرية تصرف" الدول المتحاربة، مع الأخذ بعين الاعتبار حق الدول المحايدة.

وقد أنشأت هذه المعاهدة هيئة دائمة مهمتها تطبيق بنودها، وأطلق عليها اسم "اللجنة الدولية للملاحة الجوية"، ووُضعت تحت سلطة جمعية الأمم، وهي تملك ثلاثة أنواع من الصلاحيات:

  • صلاحيات إدارية.
  • صلاحيات تشريعية (حق تعديل الأحكام التقنية الموجودة في ملاحق المعاهدة).
  • صلاحيات قضائية (تسوية الخلافات التقنية بين الدول المتعاقدة).

أما في ما يختص بنظام الطائرات، فتنص المعاهدة على أنه من أجل السماح للطائرة بالملاحة الجوية، يجب أن يكون لها جنسية محددة عبر رقم تسجيل الطائرة.

ولم يكن مسموحاً لدولة ما تسجيل طائرة إلا إذا كانت مملوكة بكاملها من رعايا الدولة. ولكن نظام معاهدة 1919 لم يكن صالحاً للاستمرار، إذ جوبه منذ البدء بانتقادات لاذعة من قبل سويسرا وهولندا اللتين بقيتا على الحياد في الحرب العالمية الأولى.

 

II- معاهدة شيكاغو (7 كانون الأول 1944)

بعكس معاهدة باريس التي اتسمت ببساطتها ووحدتها، على الأقل من ناحية الشكل الخارجي، فإن معاهدة شيكاغو نصت على أحكام مستمدة من معاهدات ومصادر قانونية دولية:

          -أحكام عامة خاصة بالطيران المدني الدولي والتي أوحت النص الأساسي للمعاهدة.

          -أحكام عامة حول خدمات الطيران المنتظمة.

           -12 قراراً وتوصية ذات طابع إداري قانوني وتقني.

من جهة أخرى، إستوحت معاهدة 1944 من المشروع الأميركي المتعلق بالحريات الخمس للطيران، حرِّيتين أساسيتين:

حرية التحليق (المرور السلمي) وحرية التوقف التقني؛

وثلاث حريات تجارية:

          -الحق بهبوط الطائرات ركاباً وبضائع على أراضي أية دولة منضمة إلى المعاهدة وتحمل الطائرة جنسيتها.

          -الحق بتحميل ركاب وبضائع باتجاه أراضي الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها.

           -الحق بتحميل ركاب وبضائع من أراضي دولـة متعاقدة وإنزالها في أراضي أية دولة أخرى متعاقدة.

وفي حين أن الحريتين الأساسيتين تُمنحان حكماً للطائرات المدنية للدول الموقعة، فإن الحريات الثلاث ذات الطابع التجاري لا تُمنح للطائرات التي تقوم برحلات جوية دولية منتظمة، إلا على أساس اتفاق إضافي يُسمى "معاهدة الملاحة".

وقد أنشأت معاهدة شيكاغو "منظمـة الطيران المدني الدولية" (O.A.C.I.)، وهي هيئة تقنية هدفها توحيد قواعد الملاحة الجوية. وقد أُلحقت هذه المنظمة، الموجودة في مونتريال-كندا، بمنظمة الأمم المتحدة، بتاريخ 13 أيار 1947، بصفتها مؤسسة متخصصة.

أخيراً نشير إلى أنه، بسبب تزايد حالات تحوير مسارات الطائرات، تمَّ توقيع عدد من المعاهدات اللاحقة، كمعاهدة لاهاي (16 كانون الأول 1970)، ومعاهدة مونتريال (23 أيلول 1971)، ومعاهدة طوكيو (14 أيلول 1963(.

 

III- النظام القانوني للفضاء

أدى تطور النشاطات الفضائية في عصرنا الحالي، منذ إطلاق الاتحاد السوفياتي لأول "سبوتنيـك"، في 4 تشرين الأول 1957، إلى نشوء قانون جديد، هو قانون الفضاء والملاحة الفضائية أو الكونية. وقد تخطى هذا القانون الخيال والخرافة بالرغم من أنه لم يوضع بعد في مجموعة قواعد محدَّدة.

فقد أصبح من الضروري وضع تشريع متخصص، نظراً لطبيعة النشاطات المتخصصة في هذا المجال، ولا سيما إمكانية استعمال الفضاء لأغراض عسكرية، وأيضاً ضرورة تشريع التجارب الفضائية، وإطلاق الصواريخ الفضائية والملاحة في الفضاء، والأضرار التي تحدث نتيجـة لدوران هذه الصواريخ وأثناء عودتها أو سقوطها على الأرض، وضرورة إرساء نظام يحدد المسؤولية الناجمة عن هذه الأخطاء. وقد حصلت عدة محـاولات في الأمم المتحدة لطرح الموضوع والوصول إلى حل، ولكن الحلول المقترحة بقيت عامة ولم تدخل حيز التنفيذ.

بالرغم من ذلك، تم التوصل إلى اتفاق مبادئ حول النقاط التالية:

- عدم إمكانية تحويل الفضاء إلى مجال مستملك تابع لدولة ما.

- منع استعمال الفضاء لأهداف غير سلمية.

- ضرورة التعاون بين الدول لتنظيم مساعدة رواد الفضاء وإنقاذهم.

- مسؤولية الدولة التي تطلق مركبة فضائية عن الأضرار الناجمة عن عملية الإطلاق هذه.

 

IV- إستكشاف الفضاء والفضاء الخارجي واستخدامهما

إستلهمت الدول الأطراف في معاهدة لندن الآفاق الواسعة التي فتحها أمام الإنسانية ولوج الإنسان الفضاء الخارجي، وأدركت أهمية المصلحة المشتركة التي تعود على الإنسانية جمعاء من التقدم في ميدان استكشاف الفضاء والفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأن يتم ذلك لتحقيق فائدة جميع الشعوب مهما كانت درجة نموها الاقتصادي أو العلمي؛ فعملت على الإسهام في تعاون دولي واسع يتناول النواحي العلمية إلى جانب النواحي القانونية من استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، مع يقينها أن هذا التعاون سيسهم في إنماء التفاهم المتبادل وفي توثيق العلاقات الودية بين الدول والشعوب. جاء ذلك في القرار 1962 (الدورة 18) وعنوانـه: "إعلان المبادئ القانونية المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه"، وهو القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 13 كانون الأول 1963؛

وأيضـاً في القرار 1884 (الدورة 18) الذي يدعو الدول إلى الامتناع عن وضع أية أجسام، تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل، في أي مدار حول الأرض، أو عن وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية، وهو القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 17 تشرين الأول 1963؛

وخصوصاً في القرار 110 (الدورة 2) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني 1947، وشجبت فيه البروباغندا الهادفة أو المؤدية إلى إثارة أو تشجيع أي تهديد للسلام أو خرق له أو أي عمل عدواني، معتبرة أن القرار المذكور يسري على الفضاء الخارجي. وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة ضرورة تحديد الأسس التي ترعى نشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، بشكل يخدم خير البلاد كلها ومصالحها، مهما كانت درجة تطورها الاقتصادي والعلمي؛ لأن الفضاء الخارجي ملك للبشرية جمعاء.

وهكذا تكون لجميع الدول حريـة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماويـة الأخرى، دون أي تمييز وعلى قدم المساواة ووفقا للقانون الدولي، ويكون الوصول إلى مناطق الأجرام السماوية حرّاً، من حيث المبدأ.

ولها أيضاً حق إجراء الأبحاث العلمية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماويـة الأخرى، على أن تسهل الدول التعاون الدولي في مثل هذه الأبحاث وتشجعه.

ولا يجوز مطلقاً التملك القومي للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لا بأن تُعلن السيادة عليه ولا باستخدامه أو احتلاله، ولا بأية وسيلة أخرى.

وينبغي إجراء أي نشاط بما يتوافق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بغية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين.

وتتعهد الدول الأطراف في المعاهدة بعدم وضع أية أجسام، تحمل أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل، في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أية أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأية طريقة أخرى.

على أن تستعمل جميع الدول الأطراف في المعاهدة القمر والأجرام السماوية الأخرى للأغراض السلمية فقط. ويحظر إنشاء أية قواعد أو منشآت أو تحصينات عسكرية على الأجرام السماوية وتجريب أي نوع من الأسلحة عليها أو إجراء أية مناورات عسكرية. ولا يحظر استخدام العديد العسكري لأغراض البحث العلمي أو لأية أغراض سلمية أخرى، كما لا يحظر استخدام أية معدات أو منشآت ضرورية للاستكشاف السلمي للقمر وللأجرام السماوية الأخرى.

وتعتبر الدول الأطراف في المعاهدة، روَّاد الفضاء بمثابة مبعوثين للإنسانية إلى الفضاء الخارجي، وعليها تزويدهم بكل مساعدة ممكنـة عند حصول أي حادث أو محنة أو هبوط اضطراري في أراضي أية دولة من الدول الأطراف أو في أعالي البحار، على أن تبادر، في حالة هبوط أولئك الرواد بشكل اضطراري، إلى إعادتهم سالمين إلى الدول المسجلة فيها مركبتهم الفضائية.

وبموجب هذه المعاهدة، يقع على رواد الفضاء التابعين لأية دولة من الدول الأطراف، واجب تقديم كل مساعدة ممكنة، عند مباشرة أية نشاطات في الفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية، إلى الملاحين الفضائيين التابعين للدول الأطراف الأخرى.

وتلتزم الدول المعنية، الأطراف في المعاهدة، القيام فوراً بإعلام الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة أو الأمين العام للأمم المتحدة، بأية ظاهرة تكتشفها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماويـة الأخرى، يكون من شأنها تعريض حياة رواد الفضاء أو صحتهم للخطر.

وتقع على الدول الأطراف في المعاهدة المسؤوليـة الدولية عن النشاطات القومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، سواء قامت بها هيئات حكومية أو غير حكومية، وكذلك السهر على استكمال النشاطات بما يتلاءم مع قواعد القانون الدولي العام وترتيبات المعاهدة. وتكون الدول المعنية الطرف في المعاهدة مسؤولة عن فرض الإجازة والإشراف المستمر على نشاطات الهيئات غير الحكومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى. وفي حال القيام بنشاطات مباشرة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، من قبل المنظمات الدولية، يكون مسؤولاً عن احترام الشرعية الدولية، المجتمع الدولي والدول الأطراف في المعاهدة والمنظمات الدولية.

كما تترتب على كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة، تُطلق أو تتيح إطلاق أي جسم في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وعلى كل دولة من الدول الأطراف يُطلق أي جسم من أراضيها أو من منشآتها، المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بأية دولة أخرى من الدول الأطراف في المعاهدة أو أي شخص من أشخاصها الماديين أو المعنويين، بسبب ذلك الجسم أو عناصره المكوِّنة، على الأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.

على صعيد آخر، تحتفظ الدولة الطرف في المعاهدة والمقيد في سجلها أي جسم مطلق في الفضاء الخارجي، بحق التحكم بذلك الجسم وبأي أشخاص يحملهم أثناء وجوده ووجودهم في الفضاء الخارجي أو على جرم سماوي. وتظل حقوق ملكية الأجسام التي تُطلـق في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجسام التي تُجلب من أي جرم سماوي، أو تُركَّز عليه، وكذلك العناصر المكوِّنة لها، كاملة، عندما تكون هذه الأجسام أو أجزاؤها في الفضاء الخارجي أو على أي جرم سماوي وعندما تعود إلى الأرض. أما الأجزاء أو العناصر المكوِّنة لأجسام يتم اكتشافها خارج حدود الدولة والمدوَّنـة في سجلاتها، فينبغي إعادتها إلى تلك الدولة على أن يسبق ذلك تزويدها، بناء على طلب، بالمعطيات الآيلة إلى التعرف على الأجسام تلك قبل استعادتها.

أما في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، فعلى الدول الموقعة على المعاهدة الإستناد على قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة، وأن تكمل نشاطاتها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، آخذة بعين الاعتبار المصالح إياها لجميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة. وتلتزم هذه الدول دراسة الفضاء الخارجي واستغلاله، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، بشكل يحول دون أي تلوث وأية تغييرات ضارة في البيئة الأرضية يسببها إدخال أية مواد من خارج الأرض، والقيام، عند الاقتضاء، باتخاذ التدابير المناسبـة لهذا الغرض. وإذا كان لدولة من الدول الأطراف في المعاهدة، من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بان ثمـة نشاطاً أو تجربة تُزمع القيام بها في الفضاء الخارجي أو ينوي تنفيذها أحد مواطنيها، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، قد تعترض نشاطات الدول الأطراف الأخرى في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامـه للأغراض السليمة، بما في ذلك القمر والأجرام السماويـة، فإن عليها إجراء المشاورات الدولية المناسبة قبل الشروع في ذلك النشاط أو الاختبار. ويجوز لكل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن ثمة نشاطاً أو اختباراً تُزمع أية دولة أخرى من الدول الأطراف القيام به في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، قد يتسبب في عرقلة النشاطات المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، للأغراض السلمية؛ يحق لها طلب فتح باب المشاورات اللازمة بشأن ذلك النشاط أو التدريب.

وتلتزم الدول الأطراف في المعاهد، تعزيزاً للتعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي العام؛ النظر، على قدم المساواة، في أية طلبات من الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة ترغب في توفير التسهيلات اللازمـة لها لمراقبة طيران الأجسام الفضائية التي تُطلقها الدول تلك.

ويجري، بالاتفاق بين الدول المعنية، تحديد طبيعة تلك التسهيلات اللازمة للمراقبة وتعيين الشروط المناسبة لتوفيرها.

كما وافقت الدول التي تقوم بنشاطات في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، تعزيزاً للتعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه؛ على إعلام الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الجمهور والمجتمع العلمي الدولي، قدر الإمكان والتحقيق، بالمعلومات اللازمة عن طبيعة تلك النشاطات ومباشرتها وأماكنها ونتائجها. وعلى الأمين العام أن يكون مستعداً، لإذاعة المعلومات المذكورة، ونشرها فور وصولها إليه.

وتم التوافق أيضاً على الإتاحـة لممثلي الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، زيارة جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائية التي تكون على القمر أو على الأجرام السماوية الأخرى. ويراعي الممثلون المذكورون الإعلان المسبق عن زيارتهم المزمعة، لإتاحة إجراء المشاورات المناسبة وتيسير اتخاذ الاحتياطات القصوى اللازمة لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة السير الطبيعي للعمليات المعتادة في المنشأة موضوع الزيارة.

وتقوم الدول بالنشاطات المذكورة، خصوصاً في إطار المنظمات الدولية المشتركة في ما بينها. أما المسائل العلمية التي قد تُطرح بالنسبة إلى النشاطات التي تقوم المنظمات الدولية المشتركة بغية استكشاف الفضاء واستخدامه، فتبتَّ بها هيئات التحكيم الأولية.

 

V- القانون الذي يرعى روّاد الفضاء والأجسام التي يتم إطلاقها في الفضاء

وقد لاحظت الأهمية الكبيرة التي تتسم بها معاهدة المبادئ المنظِّمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والإجرام السماوية الأخرى، التي تدعو إلى تزويد روَّاد الفضاء بكل مساعدة ممكنـة عند حصول أي حادث أو محنة أو هبوط اضطراري، وإلى المبادرة إلى إعادة روَّاد الفضاء سالمين، وإلى رد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي؛ ما فتئت الجماعة الدولية راغبة في تطوير هذه الواجبات وتجسيدها. ولمَّا كانت ترغب في تعزيز التعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامـه، للأغراض السلمية، فقد حدَّدت قواعد وسياقات لقوننة هذا المجال:

إذا تعرَّض طاقم مركبة فضائية لحادث، أو واجه خطراً، أو أُجبر على الهبوط الإضطراري أو غير الإرادي على أرض تخضع لأحكامه، أو هبط اضطراراً في عرض البحر، أو في أي مكان لا يخضع لأحكام الدولة؛ ينبغي:

-إعلام السلطة المطلِقة فوراً، فتقوم بإذاعة هذا الخبر بجميع وسائل الاتصال المتوفرة لها.

-إعلام الأمين العام للأمم المتحدة فوراً. ويتعيَّن عليه إذاعة هذا الخبر بدون أي تأخير وبجميع وسائل الاتصال المناسبة المتوفرة له.

وبموجب الاتفاقية هذه، التزمت كل دولة من الدول الأطراف المتعاقدة، يهبط في أي إقليم داخل في ولايتها أفراد طاقم أية سفينة فضائية، بسبب حادث أو عطل أو هبوط اضطراري أو غير إرادي؛ القيام فوراً باتخاذ جميع التدابير الممكنـة لإنقاذهم وتقديم كل مساعدة لازمة لهم. وتقوم بإعلام الدولة صاحبة السلطة المطلقة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدابير التي تتخذها وبالتقدم المحرز فيها.

كما يتوجب على الدولة صاحبة السلطة المطلقة، التعاون مع الدولة الطرف المتعاقدة لتأمين التنفيذ الفعال لعمليتي البحث والإنقاذ إن كان توفيرها للمساعدة يسهل عملية الإنقاذ السريع أو يساهم مساهمة ملموسة في تأمين التنفيذ الفعال لعمليتي البحث والإنقاذ. وتكون هاتان العمليتان خاضعتين لتوجيه ومراقبة الدولة الطرف المتعاقدة التي تعمل بالتشاور الوثيق المستمر مع السلطة المطلِقة.

وفي حال هبوط طاقم سفينـة فضائية في أعالي البحار أو في أي مكان آخر لا يدخل تحت سلطة أية دولة، ينبغي على الدول الأطراف القادرة على ذلك تقديم المساعدة، في حال الضرورة، في عمليتي البحث والإنقاذ تأميناً لسرعة إنقاذ الطاقم، والقيام بإعلام السلطـة المطلِقة والأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التي تتخذها وبالتقدم الذي تحرزه.

ويعاد سريعاً إلى ممثلي السلطة المطلِقة، سالمين، أفراد طاقم أية سفينة فضائية يهبطون في أي إقليم داخل في ولاية أية دولة، بسبب حادث أو محنة أو هبوط اضطراري أو غير مقصود:

1.       تلتزم كل دولة من الدول الأطراف المتعاقدة، تعلم أو تكتشف أن أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه قد سقط على الأرض في أي إقليم داخل في        ولايتها إبلاغ ذلك إلى السلطة المطلِقة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2.       تلتزم كل دولـة من الدول الأطراف المتعاقدة والتي تخضع لسلطتها        أراضٍ يُعثر عليها على أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه، القيام، بناءً        على طلب السلطة المطلِقة، وبمساعدتها؛ باتخاذ التدابير العملية اللازمة في      رأيها لاسترجاع ذلك الجسم أو العناصر المكوِّنة له.

3.       بالنسبة إلى الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أو أجزائها والتي يعثر عليها خارج الحدود الإقليمية للسلطة المطلِقة، يُصار إلى ردِّها لممثلي تلك      السلطة أو إلى وضعها تحت تصرفهم، على ان تقوم السلطة المذكورة، قبل           الرد، بتقديم البيانات الثبوتية اللازمة عند طلبها.

4.       مع عدم الإخلال بالفقرتين 2و3 من هذه المادة، يجوز لأيـة دولة من الدول الأطراف المتعاقدة والتي لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بخطورة          وضرر أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه صار اكتشافه في أي إقليم يقع تحت سلطتها وجرى استرجاعه في أي مكان آخر؛ يجوز لها إبلاغ ذلك السلطـة المطلِقة التي يتعيَّن عليها فوراً اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة      لإزالة أي خطر محتمل يهدد بالضرر، وذلك بتوجيه من الدولة السابقة وتحت إشرافها.

5.       تتحمل السلطة المطلقة النفقات المترتبة على تنفيذ الالتزامات المتعلقة باسترجاع واسترداد أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه، وذلك وفقاً لنصوص المعاهدة.

ويُقصد بتعبير "السلطـة المطلِقة"، الدول المسؤولة عن الإطلاق، أو المنظمة المعنية، عندما تكون إحدى المنظمات الحكومية الدولية هي المسؤولة عن الإطلاق، شرط إعلان تلك المنظمـة قبولها بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وأن تكون أغلبيـة الدول الأعضاء في المنظمة والطرف في الاتفاق أو المعاهدة المذكورة موافقـة على القوانين التي ترعى نشاطات الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما في ذلك القمر والإجرام السماوية الأخرى.

 

VI- منع انتشار الأسلحة النووية

تشكل الحرب النووية بما ترتبه من مخاطر، هاجساً دائماً للمجتمع الدولي. ولمنع حصول هكذا حرب، عمد المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لمنع انتشار الأسلحة النووية ولحماية أمن الشعوب. وقد عقدت معاهدة لمنع انتشار الأسلحة النووية، انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة، كما تعهدت بعض الدول التعاون لتسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة النووية المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية.

وقد أعلن المجتمع الدولي دعمه لجهود الأبحاث، وكل ما يهدف لتأمين الضمانة الفعالـة لدفق المواد الخام والمواد الانشطارية الخاصة، عبر استعمال مواد ووسائل تقنية أخرى في بعض النقاط الستراتيجية، وذلك ضمن نظام ضمانات من الوكالة العالمية للطاقة الذرية.

وقد أدت هذه التوجيهات إلى تأكيد المبدأ الذي، من خلاله، تكون فوائد التطبيق السلمي للطاقة النووية (من ضمنها كل مواد تكنولوجية مشتقة تملكها الدول المجهزة بأسلحة نوويـة وبأجهزة نووية متفجرة) بالمتناول، بمعنى أن كل دولة متعاقدة (إن كانت مالكة أو غير مالكة لأسلحة نووية)، تستطيع استعمال هذه الإمكانات لأغراضٍ سلمية.

وينبغي على كل الدول، من حيث المبدأ، أن تشترك في أوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية، من أجل تطوير أعمق لاستعمال الطاقة الذرية لأغراضٍ سلمية، كما يجب عليها أن تساهم في هذا التطور على انفراد أو بالتعاون مع دولٍ أخرى.

فالهدف الأقصى هو، من دون شك، الوصول إلى وقف السباق للتسلح النووي واتخاذ الإجراءات الفعالة في اتجاه نزع السلاح النووي.

وكانت معاهدة 1963 قد حظرت تجارب الأسلحة النووية في الجو، والفضاء الخارجي وتحت المياه.

وأعلنت الدول المشاركة، في مقدمة هذه المعاهدة، عن عزمها الوصول إلى إيقاف جميع تجارب التفجيرات النووية ومتابعة المفاوضات في هذا الصدد.

إن المجتمع الدولي يحاول بلا كلل تشجيع الانفراج الدولي، وتعزيز الثقة بين الدول، لتسهيل وقف تصنيع الأسلحة النووية.

 

VII- المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائية

إن من مصلحة الإنسانية جمعاء تنشيط استكشاف الفضاء الخارجي واستعماله لأغراض سلمية. ولتحقيق هذا الهدف، تمَّ تعديل المعاهدة المتعلقة بالمبادئ التي ترعى نشاطات الدول في حقل استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما فيه القمر وسائر الأجرام السماوية. ومن الواضح أنه بالرغم من التدابير الاحترازية التي يجب أن تتخذها الدول والمؤسسات الدولية والمشتركة بين الحكومات التي تقوم بإطلاق أجسام فضائية، فإن هذه الأجسام قد تُحدث بعض الضرر.

من هنا كانت ضرورة وضع قواعد وأصول دولية فعالة تتعلق بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببها أجسام فضائية، وبنوع خاص تأمين دفع تعويض كامل وعادل لضحايا تلك الأضرار من دون إبطاء، وذلك بموجب هذه الاتفاقية، مما يدعم التعاون الدولي في حقل استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.

وتقع على دولة الإطلاق مسؤولية دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه جسمها الفضائي بسطح الأرض أو بالطائرات في الجو.

وفي حال ضرر ما، في مكان آخر غير سطح الأرض، يُصيب جسماً فضائياً يخص دولة أطلقته أو أفراداً أو ممتلكات موجودة على ذلك الجسم الفضائي، يتسبب به جسم فضائي يخص دولة إطلاق أخرى، فإن هذه الأخيرة لا تكون مسؤولة إلا إذا كان الضرر بسبب خطأ ارتكبته أو خطأ ارتكبه أشخاص مسؤولة عنهم.

في حال ضرر ما، في مكان آخر غير سطح الأرض، يصيب جسماً يخص دولة إطلاق أو أفراداً أو ممتلكات موجودة على ذلك الجسم، يتسبب به جسم فضائي يخص دولة إطلاق أخرى، وفي حال وقوع ضرر من جراء ذلك بدولة ثالثة أو بأشخاص ماديين أو معنويين تابعين لها، فإن الدولتين الأولتين تكونان مسؤولتين بالتضامن تجاه الدولة الثالثة، ضمن الحدود المبينة أدناه:

-إذا كان الضرر قد لحق بالدولة الثالثة على سطح الأرض أو بطائرة في الجو، فإن مسؤوليتهما تجاه الدولة تكون مطلقة.

-إذا كان الضرر قد لحق بجسم فضائي يخص الدولة الثالثة أو بأموال أو أشخاص موجودين على متن ذلك الجسم الفضائي، وفي مكان آخر غير سطح الأرض، فإن مسؤوليتهما تجاه الدولة الثالثة تكون مبنية على خطأ إحداهما أو على خطأ الأفراد المسؤولة عنهم كل منهما.

وفي جميع حالات المسؤولية المتضامنة، يوزع عبء التعويض عن الضرر بين الدولتين الأولتين بنسبة خطأ كل منهما. وفي حال تعذر تحديد مدى خطأ كل من الدولتين، يوزع عبء التعويض بالتساوي بينهما. ولا يمس التعويض المذكور حق الدولة الثالثة في السعي للحصول، من أي من دول الإطلاق أو من دول الإطلاق المسؤولة بالتضامن، على التعويض الكامل المتوجب عملاً بهذه الاتفاقية.

وعندما تقوم دولتان أو أكثر بالتشارك في إطلاق جسم فضائي، فإنهـا تكون مسؤولة بالتضامن عن كل ضرر يمكن أن ينتج عنه.

ولدولة الإطلاق التي عوضت الضرر، حق ملاحقة سائر المشتركين في عملية الإطلاق المشتركة. ويمكن للمشتركين في الإطلاق المشترك أن يعقدوا في ما بينهم اتفاقات تتعلق بتوزيع العبء المالي المسؤولين عنه بالتضامن. ولا تمس الاتفاقات المذكورة حق الدولة التي لحق بها الضرر في السعي للحصول من أي من دول الإطلاق المسؤولة بالتضامن على التعويض الكامل المتوجب، عملاً بهذه الاتفاقية.

وتُعفى دولة الإطلاق من المسؤولية الكاملة بالنسبة التي تتمكن فيها من إثبات أن الضرر ناتج كلياً أو جزئياً عن خطأ فادح أو فعل أو إهمال إرتُكب، بقصد إحداث الضرر، من قبل دولة مستدعية أو أشخاص ماديين أو معنويين تمثلهم الدولة الأخيرة.

ولا يُقبل أي إعفاء، من أي نوع كان، إذا كان الضرر ناتجاً عن نشاطات دول إطلاق لا تتفق والحق الدولي، بما فيها، بنوع خاص، ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدة المتعلقة بالمبادئ التي ترعى نشاطات الدول في حقل استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما فيه القمر وسائر الأجرام السماوية.

وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على الضرر المسبب من جسم فضائي يخص دولة إطلاق:

-على رعايا دولة الإطلاق المذكورة.

-على الرعايا الأجانب عندما يشتركون في عمليات تسيير ذلك الجسم الفضائي، ابتداءً من وقت إطلاقه أو في أية مرحلة لاحقة حتى سقوطه، أو عندما يكونون على مقربة مباشرة من المنطقة المنوي استخدامها للإطلاق أو الاسترداد، وذلك بناء على دعوة من دولة الإطلاق.

وبإمكان الدولة التي يُصيبها الضرر أو التي يلحق الضرر بأشخاصها الماديين أو المعنويين، أن تقدم لدولة الإطلاق طلباً للتعويض عن ذلك الضرر.

وإذا لم تقدم الدولة التي يحمل جنسيتها الأشخاص الماديون أو المعنويون طلب التعويض، يمكن لدولة أخرى، بسبب ضرر لاحق بشخص مادي أو معنوي على أرضها، أن تقدم الطلب إلى دولة الإطلاق.

وإذا لم تقدم الدولة التي يحمل جنسيتها الأشخاص الماديون أو المعنويون والدولة التي حل الضرر على أراضيهـا طلباً بالتعويض، وإذا لم تبد عزمها على تقديم طلب من هذا النوع، فإنه يجوز لدولة أخرى، نظراً لضرر لحق بمقيميها الدائمين، تقديم طلب لدولة الإطلاق.

ويقدم طلب التعويض إلى دولة الإطلاق بالطرق الدبلوماسية. وكل دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تلك الدولة، يمكنها أن تطلب من دولة ثالثة تقديم طلبها، وتمثيل مصالحها بأي شكل آخر، بموجب هذه الاتفاقية، لدى دولة الإطلاق، ويمكنها أيضاً أن تقدم طلبها بواسطة أمين عام منظمة الأمم المتحدة، شرط أن تكون كل من الدولة المستدعية ودولة الإطلاق عضواً في منظمة الأمم المتحدة.

ويمكن تقديم طلب التعويض إلى دولة الإطلاق في مهلة سنة من تاريخ وقوع الضرر، أو من تاريخ الكشف عن هوية دولة الإطلاق المسؤولة عنه.

غير أنه في حال عدم معرفة الدولة بوقوع الضرر أو عدم تمكنها من الكشف عن هوية الدولة المسؤولة عنه، فإن طلبها يكون مقبولاً خلال السنة التي تلي تاريخ إطلاعها على الوقائع المذكورة. إلا أن المهلة المشار إليها لا يمكن أن تتجاوز في أي حال سنة واحدة، ابتداءً من التاريخ الذي كان من المعقول أن تطلع فيـه على الوقائع فيما لو كانت قد حاولت جاهدة الوقوف عليها.

 

وتطبق المهل حتى إذا لم يكن مدى الضرر معروفاً بدقة. غير أنه في هذه الحالة، يحق للدولة المستدعية أن تعيد النظر بطلبها، وأن تقدم وثائق إضافية بعد المهلة المحددة، وذلك في مهلة سنة تبدأ من التاريخ الذي وقفت فيه على المدى الحقيقي للضرر.

ولا يفترض تقديم طلب تعويض إلى دولـة الإطلاق، بموجب هذه الاتفاقية، الاستنفاذ المسبق لطرق المراجعة الداخلية التي قد تكون مفتوحة أمام الدولة المستدعية أو الأشخاص الماديين أو المعنويين الذين تمثل مصالحهم.

ولا تحول أية أحكام في هذه الاتفاقية دون قيام دولة أو شخص مادي أو معنوي يمكن أن تمثله، بتقديم طلب إلى الأجهزة القضائية والإدارية في بلد الإطلاق. غير أنه لا يحق لدولة أن تقدم طلبها بموجب هذه الاتفاقية للتعويض عن ضرر يكون سبق أن قُدِّم طلب بشأنه إلى الأجهزة القضائية أو الإدارية في دولة الإطلاق، أو تطبيقاً لاتفاق دولي آخر تكون الدولة المعنية مرتبطة به.

ويتم تحديد قيمة التعويض عن الضرر المتوجب دفعه من قبل دولة الإطلاق، بموجب هذه الاتفاقية، وفقاً للقانون الدولي ولمبادئ العدالة والإنصاف، بشكل يعيد فيه التعويض عن الضرر الشخص المادي أو المعنوي المستدعي، أو الدولة أو المنظمة الدولية المستدعية، إلى الوضع الذي كان من المفترض أن يكون سائداً لو لم يحدث الضرر.

وتُدفع قيمـة التعويض بعملة الدولة المستدعية، أو بناء على طلب هذه الأخيرة بعملة الدولة المتوجب عليها التعويض عن الضرر، إلا في حال اتفاق الدولتين على خلاف ذلك.

وإذا لم يتم تسوية طلب التعويض بالطرق الدبلوماسية، وفي مهلة سنة ابتداءً من تاريخ تبليغ البلد المستدعي إلى بلد الإطلاق إيداع الوثائق الثبوتيـة لطلبه، يشكل الفرقاء المعنيون، بناءً على طلب أحدهم، لجنة لتسوية الطلبات.

وتتألف لجنة تسوية الطلبات من ثلاثة أعضاء: عضو تعينه الدولة المستدعية، وعضو تعينه دولة الإطلاق، والعضو الثالث، وهو الرئيس، يختاره الفريقان بالاتفاق في ما بينهما. ويجري كل فريق التعيين المذكور في مهلة شهرين من تاريخ طلب تأليف لجنة تسوية الطلبات.

وإذا لم يتم الاتفاق على اختيار الرئيس في مهلة أربعة أشهر من طلب تأليف اللجنة، يمكن لأحد الفريقين رجاء أمين عام منظمة الأمم المتحدة تعيين الرئيس في مهلة إضافية تمتد شهرين.

وإذا لم يعين أحد الفريقين العضو الذي يمثله في المهلة المحددة، يقوم الرئيس بمفرده، بناء على طلب الفريق الآخر، بتعيين لجنة تسوية الطلبات.

وفي حال شغور أحد المراكز في اللجنة لأي سبب كان، يصار إلى ملئه وفقاً للأصول المتبعة في التعيين الأساسي.

وتقرر اللجنة المكان أو الأمكنة التي تكون مقراً لها، كما تقرر سائر القضايا الإدارية.

وتقرر لجنة تسوية الطلبات ما إذا كان الطلب في محله، وتحدد، عند الاقتضاء، مقدار التعويض الواجب دفعه.

ولقرار اللجنة صفة مبرمة وملزمة إذا اتفق الأفرقاء على ذلك، وإلاَّ أصدرت اللجنة حكماً نهائياً بمثابة توصية يأخذها الفرقاء بعين الاعتبار بحسن نية. وعلى اللجنة أن تبرر قرارها أو حكمها.

وتصدر اللجنة قرارها أو حكمها بأسرع وقت ممكن، وفي مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تشكيلها، إلا إذا رأت وجوب تمديد هذه المهلة.

كما تنشر قرارها أو حكمها، وتبلغ نسخة مصدقة عنه إلى كل من الأفرقاء وإلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

ويتقاسم الأفرقاء نفقات لجنة تسوية الطلبات بالتساوي، إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك.

أمـا إذا كان الضرر الناتج عن جسم فضائي يشكل خطراً واسع المدى على الأرواح البشرية أو يؤثر، بشكل جدي، على الأوضاع المعيشية للسكان أو سير العمل في المراكز الحيوية؛ فإن الدول الأفرقاء، وخاصة دولة الإطلاق، تدرس إمكانية تقديم المساعدة المناسبة والسريعة للدولة التي تكون قد تعرضت للضرر، عندما تقوم تلك الدولة بطلب ذلك. وهذه المادة لا تمس بأي شكل حقوق الدول الأفرقاء بموجب هذه الاتفاقية أو واجباتها.