- En
- Fr
- عربي
أخبار ونشاطات
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان التالي:
إلحاقـاً لبياناتهـا السابـقة تذكر قيادة الجيش جمـيع مدعوي خدمة العلم من مواليد عام1973 ولغاية1984ضمـناً، الذين تنطـبق عليهم إحدى الحالات التالية:
1- لم يتقدم إطلاقاً لغاية تاريخه لتسوية وضعه.
2- متخلف عن الإلتحاق بالموعد المحدد لاستدعائه.
3- لم يستحصل بعد على بطاقة إعفاء نهائي.
4- انتــهاء صلاحيـة التأجـيـل الممـنوح لـه.
وذلك بوجـوب التقدم من مديريـة التعبـئة أو أحد أقسامـها في المناطـق لتسوية أوضاعهم، كما تذكر هؤلاء المتخلفين أنه بالإضافة الى تعريض أنفسهم للملاحقة القضائية بجرم التخلف، فإن المادة 112 الفقرة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 102\83 وتعليماته التطبيقية تنص على ما يلي:
- يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت أداؤه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
أ- الانتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمدارس وغيرها.
ب- الاستخـدام في أية وظيـفة أو أي عمل في القطـاعين العـام والخـاص بما فيه التعاقد.
ت- مزاولة أي مهنة حرة.
ث- مغادرة الأراضي اللبنانية.
ج- الإنتسـاب الى المدارس والجامعات.
كما وتنبه المدعوين مواليد العام 1973 والعام 1974 بأنهم لا يستطيعون مغادرة الأراضي اللبنانية إلا في حال حصولهم على بطاقـة إعفـاء نهائي من خدمة العلم أو ترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية من قيـادة الجيش مديريـة التعبئة أو بطاقـة الإحتياط