أخبار ونشاطات

تحديد حالات الإعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم
إعداد: نينا عقل خليل

صدر المرسوم رقم 15277 الذي يتعلق بتعديل بعض مواد المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 /7 /1993 ، ويحدّد حالات الإعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم. وجاءت التعديلات على الشكل الآتي:
المادة الأولى: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 /7/ 1993 بحيث تصبح على الوجه التالي:
- تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الإشتراعي رقم  102 تاريخ 16 /9 /1983 إلى ستة أشهر وتنفذ في وحدات الجيش وذلك لحين الإلغاء النهائي لهذه الخدمة.
- يمكن وفقاً لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد السابقين والحاليين بعد  إنتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها، يتقاضون خلالها تعويضاً شهرياً يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم، وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.
- يبقى للمجند الذي مدّد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.
المادة الثانية: تعدل المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 3778 تاريخ 13 /7 /1993 وفقاً لما يلي:
يعفى أو يؤجل حكماً من موجبات خدمة العلم كل لبناني أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وجد في إحدى الحالات التالية:


أولاً: الإعفاء النهائي:
تعدل الفقرات: أ - ج - ط، وتضاف الفقرات: ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، وتصبح وفقاً لما يلي:

يعفى حكماً ونهائياً من خدمة العلم:
أ - العسكري السابق الذي أتم سنة خدمة فعلية كحد أدنى في إحدى الدول الصديقة، أو في لبنان في إحدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الجمارك أو شرطة مجلس النواب، أو الذي سرح من إحداها لأسباب صحية قبل إتمامه المدة المذكورة.
ج - الإبن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أو المجهول الوالدين (لقيط).
ط - اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم إدخال أي تصحيح على تاريخ الولادة (لمواليد سنة 1973 وما فوق) بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 /7 /1993.
ن - المجند السابق الذي أتمّ خدمة العلم في إحدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان.
س - المعيل لعائلته.

يفهم بالعائلة: الوالدان، الأشقاء، الشقيقات، والأولاد أو أحد هؤلاء.
ع - المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت والذي يثبت صحة زواجه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان.
ف - المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية.
لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المدعو الذي يستحصل على ترخيص سفر بداعي السياحة بعد تاريخ 4 /5 /2005، أو الذي يغادر الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية ويبقى خارج لبنان من دون تأجيل قانوني.
ص - القضاة والموظفون والأجراء والمتعاقدون والعاملون والمستخدمون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
- العاملون في القطاع الخاص.
ق - الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا الذين يثبتون متابعتهم تحصيلهم بدوام كامل لمدة لا تقل عن سنة في إحدى المؤسسات التربوية المعترف بها من قبل الوزارات المختصة.
ر - أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون.
ش - باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد.

 

ثانياً: الإعفاء إلى آجال:
تضاف الفقرة « و » وفقاً لما يلي:
و - الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونياً.

 

ثالثاً: التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد:
يؤجل إلتحاق مدعوي خدمة العلم لمدة سنة ويعفى نهائياً من تنطبق أوضاعه على مضمون البند أولاً أعلاه وفقاً للآتي:
أ - طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة ومعترف بها من قبل الوزارات المختصة شرط ألا يتجاوز عمره:
- العشرين عاماً للطالب الثانوي.
- السابعة والعشرين للطالب الجامعي.
- الثانية والثلاثين لطالب التخصص العالي.

 

ولا تؤجل ختام الموسم الرياضي للعام 2005
خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة.
ب - من يثبت طبياً عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم.
المادة الثالثة: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13 /7 /1993 بحيث تصبح على الوجه التالي:
- يفقد المستفيد من الإعفاء النهائي أو من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الإعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق، وذلك بقرار من قائد الجيش بناءً على طلب الإدارة.