محاضرات

دور النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة في ملاحقة المخالفات
إعداد: ريما سليم ضوميط - ندين البلعة

«أعمال النيابة العامة المالية ودور ديوان المحاسبة في ملاحقة المخالفات المالية» تناولها النائب العام المالي الدكتور القاضي علي ابراهيم، ورئيس الغرفة الثانية لدى ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر، وذلك في محاضرة ألقيت في قاعة الملازم الأول الشهيد غسان عويدات، بحضور قائد الكلية الحربية العميد الركن شربل الفغالي ممثّلاً العماد قهوجي قائد الجيش، وعدد من ضباط الكلية وتلامذتها.
بداية تحدث العقيد الركن صلاح جانبين معرّفًا بالمحاضرين، ومشيرًا الى دور العدالة كقاعدة إجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر مع بعضهم البعض، ومحور أساسي في الأخلاق والحقوق والفلسفة الإجتماعية.
في كلمته، تحدث الدكتور القاضي ابراهيم عن دور النيابة العامة في لبنان موضحًا أنها تشكّل جزءًا من السلطة القضائية، وهي تعنى بملاحقة الجريمة من ناحية الحق العام من دون إهمال الحق الشخصي. وأضاف أن النيابة العامة المالية هي جزء من النيابة العامة التي تضم أيضًا النيابة العامة الإستئنافية والنيابة العامة التمييزية.
وتناول ظروف إنشاء النيابة العامة المالية، بناء على المرسوم الإشتراعي الرقم 150/83, وذلك إثر حصول مخالفات كبيرة، ووجود حاجة ماسة الى نيابة عامة تتخصّص في ملاحقة الجرائم الناجمة عن مخالفات القوانين الإقتصادية والتجارية والمؤسسات المالية، ولا سيّما القطاعين المصرفي والجمركي.
وأضاف: يترأس النيابة العامة المالية نائب عام مالي يعاونه ثلاثة محامين عامين من القضاة العدليين، وهو يتمتع بكامل الصلاحيات في تكوين ملفات القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته القانونية وتحريك الدعوى العامة بنفسه ومتابعتها والإشراف عليها. وعلى النيابة العامة الإستئنافية أن ترسل الى النائب العام المالي كشفًا شهريًا بالقضايا المندرجة ضمن صلاحية النيابة العامة المالية التي وردت اليها وبأوجه التصرّف بها. من جهة أخرى، يجب على النائب العام المالي إطلاع النائب العام التمييزي على القضايا التي تعرض عليه، كما عليه أن يرسل له صورًا عن الكشوفات التي يتلقاها من النيابات العامة الإستئنافية وكشفًا شهريًا بالقضايا التي ترد إليه، فالنيابة العامة المالية تعمل تحت إشراف النيابة العامة التمييزية. وسلطة النائب العام التمييزي تشمل جميع قضاة النيابات العامة وله حق توجيههم شفهيًا أو خطيًا في تسيير دعوى الحق العام.
وشرح القاضي ابراهيم صلاحيات النيابة العامة المالية بحسب المادة السادسة من المرسوم 1937/91 المعدّل موضحًا أنها تشمل الأمور الآتية:
1- جميع الجرائم المنبثقة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة وفي البلديات، بما في ذلك الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
2- الجرائم المتعلّقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف.
3- الجرائم المتعلّقة بقوانين الشركات المساهمة وجرائم الإفلاس إضرارًا بالدائنين.
4-  الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم تقليد العملة والأسناد العامة والطوابع وتزييفها، إضافة الى جرائم اختلاس الأموال العمومية.
من جهته، عرّف القاضي عبد الرضى ناصر ديوان المحاسبة على أنه مؤسسة دستورية أشارت إلى تأسيسه المادة 87 من الدستور اللبناني، وهو لم ينشأ فعليّاً إلاَّ في العام 1951 حيث كان يلحق إداريا بوزير المالية، في حين يلحق اليوم إداريا برئاسة مجلس الوزراء.
وتحدّث المحاضر عن مهمة الديوان من حيث السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة، معدّدًا بعض المعاملات التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة على مستوى النفقات و الإيرادات، كما أشار الى الإدارات التي تخضع لرقابة الديوان المسبقة واللاحقة موضحًا دور الديوان في استدراك الأخطاء قبل وقوعها من خلال الرقابة الإدارية المسبقة و دوره في قمع المخالفات في إطار الرقابة القضائية على الموظفين.
وأشار القاضي ناصر الى أن الديوان يرتبط إداريًا برئيس مجلس الوزراء، ويتمتع رئيسه بصلاحيات الوزير المالية والإدارية لكنه لا يملك صلاحياته الدستورية، وتطرّق الى استقلالية القضاة لديه إذ لا يجوز نقل أي قاض إلى إدارة أخرى إلا بموافقته.
وتناول المحاضر تأليف الديوان ومهماته في إطار الرقابة الإدارية المسبقة واللاحقة، فضلا عن رقابته على النصوص المتعلقة بتعيين الموظفين، وإبداء رأيه في المواضيع المالية التي تطلبها منه الإدارات الخاضعة لرقابته.
كما تحدث عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والمخالفات المالية التي ينظر بها الديوان والتي تحصل عند إدارة الأموال العمومية أو استعمالها. وتطرّق إلى علاقة النيابة العامة بكل من مراقبي عقد النفقات لدى الإدارات العامة وعلاقة النيابة العامة بالتفتيش المالي و بهيئة التفتيش المركزي وبالنيابة العامة لدى محكمة التمييز.
ختامًا تحدث القاضي ناصر عن ضرورة تعزيز دور ديوان المحاسبة من خلال تفعيل الرقابة على الأداء التي تتناول الجدوى من الإنفاق في ضوء قلة الموارد العمومية، كما اقترح إعطاء الديوان الرقابة في أثناء تنفيذ الصفقات العمومية لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على المال العام.