نحن والقانون

معاملة الأجانب في ضوء حقوق الانسان
إعداد: د. نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

في ظل العولمة وتطوُّر وسائل النقل بات تنقُّل الأشخاص بين الدول أمرًا يسيرًا. وقد سعت المنظمات والهيئات الدولية والمحلية إلى إلغاء الحواجز التي تحدُّ من رفض الدول دخول الأجانب إلى أقاليمها ومنع التمييز بين المواطن والأجنبي. إنّ المعاهدات والمواثيق التي ترعى حقوق الأجانب بما ينسجم مع حقوق الإنسان لا تتعارض مع حق كل دولة في تنظيم دخول الأجانب وخروجهم من إقليمها، وهذا ما اعتمده لبنان. لكن في أحيان كثيرة يبقى الفرق شاسعًا بين النص وما يحصل على أرض الواقع.

 

التعريف القانوني للأجنبي
يعتبر الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الرقم 40/144 تاريخ 13/12/1985 المتعلق بحقوق الأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، أن الأجنبي هو كل فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها. وقد اعتبر القانون اللبناني في 10/7/1962 أن الأجنبي هو كل شخص حقيقي لا يتمتَّع بالجنسية اللبنانية. ويُستثنى من أحكام هذا القانون السلكان الدبلوماسي والقنصلي, حيث يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي لأحكام إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (18/4/1961) التي انضمَّ إليها لبنان بموجب القانون الرقم 17/1970، ويخضع أعضاء السلك القنصلي لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي انضمَّ اليها لبنان بموجب القانون الرقم 12/1974. أما القناصل الفخريون فلا يستثنون إلا من الأحكام الخاصة بالإقامة والدخول والخروج.
ويعتبر الأجنبي بنظر أي دولة أنه كل شخص لا يحمل جنسيتها، سواء أكان شخصًا طبيعيًُا أو معنويًا، حيث يعود لكل دولة الحق بأن تضع القواعد القانونية والتنظيمية لدخول الأجانب إلى إقليمها أو إقامتهم أو خروجهم بما يتناسب مع أمنها الداخلي وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يجوز لها التمييز بين المواطن والأجنبي لناحية الحقوق والواجبات ومنع أي أجنبي من دخول إقليمها أو البقاء فيه بهدف الحفاظ على مصالحها وأمنها، من دون التعسُّف في استعمال هذا الحق، وبشرط عدم الإخلال بقواعد القانون الدولي العام لا سيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان، فلا يجوز لها مثلاً فرض حظر شامل ومطلق على دخول الأجانب إلى إقليمها.

 

دخول الأجانب إلى لبنان وإقامتهم فيه
سندًا لأحكام قانون الأجانب تاريخ 10/7/1962 وتعديلاته، لا يجوز لغير اللبناني الدخول إلى لبنان إلا عن طريق مراكز الأمن العام، وبشرط أن يكون مزودًا الوثائق والسمات القانونية، وحاملاً وثيقة سفر موسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلَّف رعاية مصالح اللبنانيين أو من الأمن العام. أما الأشخاص غير اللبنانيين المعفيُّون من وثائق السفر فتضبط دوائر الأمن العام على الحدود دخولهم الى لبنان.
وعلى الأجنبي الراغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقًا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلا إذا كان فنانًا فيحصل على هذه الموافقة من المديرية العامة للأمن العام.
ويعفى من سمتي المرور والإقامة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين رعايا بعض البلدان القادمون للسياحة لمدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
 

• سمة المرور: تخوِّل سمة المرور حاملها الدخول إلى لبنان مرة واحدة والإقامة فيه لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا. ويجوز للمديرية العامة للأمن العام في حالات استثنائية أن تمنح الداخل بِسِمةِ مرورٍ سمةَ إقامة. ويجوز أن تكون سمة الإقامة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منح السمة. ويمكن للمديرية العامة للأمن العام تمديد سمة الإقامة مرة بعد مرة لمدة حدها الأقصى سنة اعتبارًا من تاريخ الدخول إلى لبنان.
 

• بطاقة إقامة: تمنح المديرية العامة للأمن العام الأجانب الراغبين في الإقامة في لبنان مدة سنة وما فوق بطاقات إقامة سنوية، أو بطاقات إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتجيز بطاقات الإقامة السنوية أو الدائمة لحاملها العودة إلى لبنان.
 

• جواز المرور: يجوز لمدير عام الأمن العام أن يمنح الأجانب الذين لا يحملون أي وثيقة سفر، جواز مرور إلى البلدان التي يقصدونها في حالتين: إذا كان الأجنبي لاجئًا أو من جنسية غير معينة، أو إذا كان يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان. ويعتبر جواز المرور صالحًا لمدة أقصاها ثلاث سنوات وفق تقدير مديرية الأمن العام. ولا يخوِّل جواز المرور حامله العودة إلى لبنان ما لم يكن مقترنًا بإجازة العودة. ويُستوفى عن جواز المرور الرسم المتوجب على جواز السفر اللبناني. ويجوز تنظيم جواز مرور مشترك لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم. ويبطل مفعول جواز المرور إذا دخل حامله أراضي بلاد فيها ممثل للدولة التي ينتمي اليها.
 

• إقامة المجاملة: سندًا للمادة 21 من المرسوم الرقم 10188/1962 المعدَّلة بموجب المرسوم الرقم 4186/2010، يحق لمدير عام الأمن العام منح اقامات مجاملة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد للفئات الآتي ذكرها:
-  العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل.
-  زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل.
- العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته.
-  العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان.
- الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان، ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد.
-  حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للأمن العام.
- زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها وأولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة، ويعملون أو لا يعملون من جهة أخرى.
ووفق قرار وزير الداخلية الرقم 320 تاريخ 2/8/1962، على كل من يدخل إلى لبنان أو يخرج منه:
- أن يكون حاملاً وثيقة سفر يؤشر عليها مركز الأمن العام على الحدود.
- أن ينظم بطاقة دخول أو خروج.


ويجوز لفئات من الأجانب الدخول إلى لبنان والخروج منه بموجب مستندات معينة، وهم:
1 - الفلسطينيون اللاجئون إلى لبنان، إذ يستطيعون الذهاب إلى الجمهورية العربية السورية والعودة منها بموجب بطاقات هويتهم من دون الحصول على الإجازة .
2 - يجوز للأجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الدخول إلى لبنان والخروج منه باستثناء غير المرغوب فيهم والفنانات والأجانب القادمين للعمل أو الارتزاق، وحاملي جوازات المرور وفئات اخرى تعيِّنها وزارة الخارجية والمغتربين، والأجانب المقيمين في لبنان بموجب بطاقات إقامة أو سمات إقامة صادرة عن أحد البلدين.
3 - يجوز لأفراد قوات الطوارىء الدولية والجيوش الأجنبية القادمين للسياحة الدخول إلى لبنان والخروج منه بموجب بطاقات شخصية وأوامر خدمة إفرادية أو إجمالية.
4 - يجوز ذلك لوفود السياحة والطلاب والرياضيين (بموجب وثائق سفرهم الفردية أو الإجمالية بالإضافة إلى لوائح بأسمائهم وجنسياتهم).
5 - الملاحون البحريون والجويون لدى التحاقهم بمحل سكنهم أو بطائرتهم أو باخرتهم (بموجب جوازاتهم المهنية).
6 - المسافرون المجاز لهم زيارة البلد في أثناء رسو باخرتهم أو طائرتهم في ميناء لبناني أو لدى تغييرها (بموجب إجازات مؤقتة يعطيها مركز الأمن العام في المرفأ أو المطار).
7 - فئات أخرى في حالات اسثنائية يقدرها وزير الداخلية أو المدير العام للأمن العام ويعين المستند الممكن استعماله للدخول أو الخروج.
أما الأجنبي من الجنسية السورية، فيعطى بطاقة إقامة مؤقتة يطلبها عند إبراز بطاقة هويته الصادرة عن دوائر النفوس السورية أو ما يقوم مقامها، وتعطى بطاقة الإقامة الدائمة إلى كل سوري يثبت أن له محل إقامة دائمة أو محل عمل دائم. ويعطى الأردنيون الداخلون بموجب بطاقات هويتهم بطاقات إقامة مؤقتة صالحة لمدة حدها الأقصى ثلاثة اشهر.
كذلك أُبرِمَ اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص حول إلغاء متطلِّبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الموقع في نيقوسيا .
وبموجب مذكرة التفاهم بين لبنان والباراغواي (تاريخ 31/3/2009)، جرى إعفاء المواطنين اللبنانيين والبارغوانيون، حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية صالحة، من تأشيرات الدخول، المرور والبقاء في الأراضي التابعة للطرف الآخر لمدة لا تتجاوز التسعين يوماً (90) من تاريخ الدخول مع إمكانية تمديد المهلة. كما جرى إبرام اتفاق بين الحكومة اللبنانية والحكومة التركية بشأن إلغاء موجب التأشيرة لمواطني الدولتين، الموقع في أنقره بتاريخ 11/ 1/ 2010.
ويتوجَّب على كل أجنبي يقيم في لبنان مدة تفوق الثلاثة أسابيع أن يتقدَّم خلال أسبوع يلي انقضاء هذه المدة الى مخفر قوى الأمن الداخلي التابع له محل إقامته بغية الحصول منه على بطاقة إثبات وجود له ولزوجته وأولاده القصَّر المقيمين معه، وأن يبدّل هذه البطاقة ببطاقة أخرى في خلال أسبوع وفي كل مرة يغيّر فيها محل إقامته.
ويحظَّر على الأجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملاً أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصًا له بذلك من وزارة  العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة. ويمكن لكل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانية أو مهدَّدة حياته أو حريته لأسباب سياسية، أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ويطبَّق على اللاجئين الفلسطينيين المرسوم الاشتراعي الرقم 42/1959 تاريخ 31/3/1959 ويخضعـون لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية التي تهتم بهم وترعى شؤونهم، بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الدولية لرعايتهم (الأونروا)، حتى إيجاد حل للقضية الفلسطينية وعودتهم الى دولتهم فلسطين.

 

خروج أو إخراج الأجانب من لبنان
سندًا لأحكام قانون الأجانب تاريخ 10/7/1962 وتعديلاته، يجوز للمديرية العامة للأمن العام أن توجب الأجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج. ولا يجوز مغادرة الأراضي اللبنانية إلا عن طريق مراكز الأمن العام. ويخرج الأجنبي من لبنان بقرار من المدير العام للأمن العام إذا كان في وجوده ضرر على الأمن والسلامة العامين، وعلى هذا المدير أن يودع وزير الداخلية فورًا صورة عن قراره.
ويجري الإخراج إما بإبلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها المدير العام للأمن العام أو بترحيله إلى الحدود بواسطة قوى الأمن الداخلي. ويجوز لهذا المدير أن يوقف، بموافقة النيابة العامة، من تقرَّر إخراجه إلى أن تتم معاملة ترحيله.
وتتولى دائرة الأجانب في المديرية العامة للأمن العام في لبنان مهمة مراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان، وإقامتهم فيه، وخروجهم منه، والتحقيق في طلبات دخول الأجانب قبل التأشير على جوازاتهم، وإجازة إقامتهم المؤقتة أو الدائمة ومغادرتهم البلاد، وتنظيم بطاقات هوية لهم، ومراقبة تنقلاتهم، والأعمال التي يتعاطونها، ومراقبة اللاجئين السياسيين والمشرَّدين الأجانب، ومنح جوازات المرور، وتنظيم تصاريح للفئات المفروض عليها شروط خاصة للانتقال في لبنان والخارج.
وتتولَّى دائرة ضبط الإقامة مهمة تنظيم ملفات الأجانب المقيمين في لبنان، وضبط إقامتهم، وإبلاغ مراكز الحدود أسماء الأشخاص الممنوع دخولهم إلى لبنان أو خروجهم منها بموجب قرار من السلطات الرسمية، وحفظ أوراق المديرية العامة وملفاتها، ما عدا السرية.

 

العقوبات على مخالفة قانون الأجانب
سندًا للمادة 32 وما يليها من قانون الأجانب (تاريخ 10/7/1962) وتعديلاته، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 000 250 إلى 000 250 1 ليرة وبالاخراج من لبنان:
- كل أجنبي يدخل الأراضي اللبنانية من دون التقيُّد بأحكام هذا القانون. وهو ما يُطلق عليه «الدخول خلسة».
- كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد إخفاء حقيقة هويته، أو يستعمل وثائق هوية مزوَّرة.
- لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ، كما لا يجوز أن تقل العقوبة في مطلق الأحوال عن شهر حبس. ويعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 125000 إلى 750000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل أجنبي لا يغادر الأراضي اللبنانية بعد إبلاغه رفض تمديد إقامته.
- كل أجنبي يخالف الحصول على سمة خروج، أو لا يغادر الأراضي اللبنانية عن غير طريق مراكز الأمن العام.
- كل لبناني يدخل لبنان من غير المرور على أحد مراكز الأمن العام.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل أجنبي يخالف قرار الإخراج الصادر عن المدير العام للأمن العام إذا كان في وجوده ضرر على الأمن والسلامة العامين.
ويحكم بأقصى العقوبات في حال تكرار المخالفات المذكورة وفي حال عودة الأجنبي إلى البلاد بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.
ويعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهرين وبالغرامة من 000 25 إلى 000 250 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أجنبي يهمل من دون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد إقامته.
وعلى من يأوي أجنبيًا لقاء أجر أن يعطي بذلك علمًا إلى سلطات الأمن وإلاَّ تعرَّض لغرامة تراوح بين 25000 و000 250 ليرة.
هذا بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات التي تنص على الإبعاد من البلاد كعقوبة جنائية سياسية تقضي بإخراج المحكوم عليه من البلاد، بصرف النظر عن جنسيته، سواء أكان لبنانيًا أو أجنبيًا، وتراوح مدة الإبعاد بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة سندًا للمادة 37 وما يليها من قانون العقوبات. وهي تتطبق على الجرائم التي يقدم عليها الفاعل بدافع سياسي أناني دنيء أو بهدف الاعتداء على أمن الدولة أو سيادتها سندًا للمادة 196 وما يليها من قانون العقوبات، إضافة إلى تطبيق عقوبة الطرد من الأراضي اللبنانية على كل أجنبي حُكِم عليه بعقوبة جنائية سندًا للمادة 88 عقوبات.

 

واجبات وحقوق الأجانب
يُفرض على الأجانب في الدول التي يوجدون فيها بصورة شرعية عدة واجبات ويتمتعون بعدة حقوق إستنادًا إلى اتفاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإتفاق العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وبالاستناد إلى الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الرقم 40/144 تاريخ 13/12/1985 المتعلق بحقوق الأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، من دون أن يضفي هذا الإعلان صفة الشرعية على دخول أي أجنبي ووجوده في أي دولة بصورة غير قانونية، ولا يُقيّد حق أي دولة في إصدار القوانين والأنظمة التي تتعلَّق بدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم أو إخراجهم.
ولعلَّ أهم الواجبات المفروضة على الأجانب هو واجب مراعاة القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها واحترام عادات شعب هذه الدولة وتقاليده.
وقد منحت الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية للأجانب عدة حقوق، شرط مراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم التي تتفق مع الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولعلّ أهم حقوق الأجانب هي ما يأتي:


1 - الحق في الحياة والأمن الشخصي، وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز على نحو تعسفي، وعدم الحرمان من الحرية إلا بناء على أسباب وإجراءات قانونية.
2 - الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات.
3 - الحق بمراجعة القضاء الوطني، واستعمال حق الدفاع المقدَّس، بإعتبار ذلك من الحقوق الدستورية الأساسية.
4 - الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل.
5 - الحق بالاستعانة مجانًا بمترجم شفوي، عند الضرورة، في الإجراءات القضائية وغيرها التي ينص عليها القانون.
6 - الحق في اختيار الزوج، وفي الزواج، وفي تأمين الأسرة.
7 - الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع حق الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية الآخرين وحرياتهم الأساسية.
8 - الحق بالاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم.
9 - الحق في تحويل المكاسب والمدَّخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية الى الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية.
10 - الحق في التنقل.
11 - الحق في اختيار مكان الإقامة.
12 - الحق بضم الزوج والأولاد القصَّر الى مكان سكنه والالتحاق به والإقامة معه، وهو ما يُطلق عليه مصطلح «جمع الشمل»، شرط مراعاة القوانين والأنظمة المحلية.
13 - الحق في حرية التعبير.
14 - الحق في الاجتماع السلمي.
15 - الحق بالانفراد بملكية الأموال، أو الاشتراك بها مع الغير، شرط مراعاة القوانين المحلية ذات الصلة.
16 - الحق بالعمل بطريقة آمنة وصحية، وفي تقاضي الأجر العادل من دون أي تمييز.
17 - الحق في الرعاية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والتعليم والراحة، ضمن القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
18 - الحق في عدم حرمان الأجنبي على نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية.

 

حبر على ورق!
لعل قراءة سريعة لتلك النصوص القانونية الوطنية والدولية قد تعطي صورة ناصعة البياض في ما يتعلَّق بموضوعنا، إلا أن الواقع يكون مختلفًا في بعض الأحيان إذ تبقى النصوص مجرد حبرٍ على ورق. حيث نرى ونسمع عن المعاملة السيئة التي يتعرَّض لها الأجانب (إضافة الى المواطنين) في أغلبية دول العالم، بالاستناد الى التمييز العنصري أو بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين، انطلاقًا من منع دخولهم الحدود، إلى احتجازهم وطردهم أو ترحيلهم أو إبعادهم، بعيدًا من القواعد القانونية الوطنية والدولية التي ترعى حقوق الأجانب في ضوء حقوق الانسان.