وسام المعلّم

وسام المعلّم

  • أنشئ بموجب القانون رقم 22 تاريخ 3/8/1982 .

  • بموجب المرسوم رقم 990 تاريخ 9/9/1983 تم تنظيم رتب الوسام وأصول منحه وشكل براءته وكل ما يتعلق به.

  • يعطى إلى أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص في الحالات التالية:

    • أن يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    • أن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة وغير محكومين بجناية أو جنحة شائنة.

    • يشتمل على ثلاث درجات: ذهبية – فضية وبرونزية.

    • يمكن أن يعطى إلى أفراد الهيئة التعليمية بعد الوفاة.