المواد القانونية التي تحفظ حقوق المجند

قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005
المادة الأولى:

خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )

 

يحق للمجند خلال مدة خدمته من الاشتراك في المباريات أو الامتحان التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة.

 

  • ينقطع الراتب او الأجر عن الموظف او الأجير الذي استدعي لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته او عمله.
  • يعاد حكماً الموظف او الأجير فور تسريحه الى الوظيفة او العمل الذي عين فيه قبل أدائه خدمة العلم على ان تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب. واذا تأخرت رب العمل في إعادته الى عمله او تسليمه عمله يستحق له الراتب او الأجر ابتداء من تاريخ تسريحه على ان يبت بوضعه نهائياً وفقاً لأحكام المادة 126 من هذا المرسوم الاشتراعي.
  • يمكن نقل المجند عند انتهائه من خدمة العلم بناء على طلبه إلى الخدمة الفعلية كمتطوع بالرتبة نفسها بعد موافقة قيادة الجيش ووفقاً للحاجة  بعد استيفائه للشروط المفروضة على المتطوعين العاديين ويعطى الأفضلية عليهم وتضم له في هذه الحالة مدة خدمته للعلم.

يبقى انتقال أصحاب الرتب (ضابط – معاون – رقيب) الى الخدمة الفعلية خاضعاً للشروط الواردة في المواد 30 – 32 – 35 من قانون الدفاع الوطني.

على المجند الذي يرغب في العودة الى وظيفته او عمله السابق ان يفيد رؤساءه العسكريين عن ذلك قبل خمس واربعين يوماً على الأقل من موعد تسريحه وذلك لابلاغ رب العمل بهذا الامر في مهلة لا تنقص عن ثلاثين يوماً قبل موعد التسريح.

يعتبر المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله السابق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحه مستقيلاً ما لم تكن هناك حالات قاهرة يعود امر تقديرها:

  • الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفاً او مستخدماً او اجيراً او متعاقداً، في سائر إدارات ومؤسسات القطاع العام.
  • الى المحاكم العسكرية اذا كان من العاملين في القطاع الخاص.

تصفى حقوق المسرح المعتبر مستقيلاً من وظيفته او عمله السابق وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

إذا تعرض المجند خلال وجوده في الخدمة لإصابة أو حادث تطبّق عليه الأحكام المطبّقة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي على من ساواه رتبة من المتطوعين وعلى أساس راتب هذا الأخير.

في حال رفض ربّ العمل إعادة المجند إلى عمله السابق، يستحق لهذا الأخير علاوة على حقوقه المترتبة له بموجب القوانين النافذة – باستثناء التعويض المحدد في الفقرة (أ) من المادة 50 المعدلة من قانون العمل – تعويض خاص لا يقلّ عن راتب أو أجر سنة كاملة على أساس الراتب أو الأجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ استدعائه إلى خدمة العلم، وذلك بمثابة عطل وضرر إذا كان لا يزال جسدياً مؤهلاً لعمله.

إذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكماً إلى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 117 من هذا المرسوم الاشتراعي  وتحسب خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه.

تنظر المحاكم العسكرية في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 117 و 121 من هذا المرسوم الإشتراعي والمتعلقة بالمجندين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص