حالات الإعفاء النهائي

قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )

 

العسكري السابق الذي أتم سنة خدمة فعلية كحد أدنى في إحدى الدول الصديقة ، أو في لبنان في إحدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الجمارك أو شرطة مجلس النواب أو الذي سرح من إحداها لأسباب صحية قبل إتمامه المدة المذكورة .
أما العسكري الذي لم يتم سنة خدمة فعلية فيعامل كما يلي :
تقسم مدة خدمته الفعلية بالأشهر على اثنين ويطرح الحاصل من ستة /6/ ، الرقم الذي نحصل عليه هو عدد الأشهر المتوجب عليه خدمتها لإتمام مستلزمات خدمة العلم ويلحق مباشرةً بإحدى القطع أو الوحدات دون المرور بمعسكر خدمة العلم.
مثال : جندي سابق لديه خمسة أشهر خدمة فعلية، ينفذ خدمة العلم لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر (6- 5/2 = 3.5)

المستندات:
بالنسبة للعسكريين السابقين في المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع: :

  •  تصريح من أركان الجيش للعديد – مديرية الافراد يبين مدة الخدمة القانونية وسبب التسريح.

بالنسبة للعسكريين السابقين في باقي القوى المسلحة:

  • وثيقة تسريح من القطعة التي سرح منها، مصدقة من المرجع المختص إضافةً إلى تقرير من الجهاز الطبي المختص للمسرحين لأسباب صحية.

بالنسبة للعسكريين الحاليين أو السابقين الذين أتموا سنة خدمة فعلية كحد أدنى في احدى الدول الصديقة:

  • إفادة متابعة الخدمة للعسكريين الحاليين.
  • وثيقة تسريح تحدد مدة الخدمة القانونية وبطاقة الإحتياط (أو إفادة بعدم وجودها) للعسكريين السابقين.

يقتضي أن تكون جميع هذه المستندات صادرة عن السلطة الصالحة و مصدقة من المرجع المختص في البلد الصديق , ومن البعثة الدبلوماسية اللبنانية المعتمدة (سفارة, قنصلية عامة....).

بقية الأولاد لوالدين استشهد لهما ولد في إحدى المؤسسات الرئيسية أو القوات المذكورة في الفقرة السابقة.

  • أشقاء الشهيد :
    المستندات:
    • بيان قيد عائلي مصدق.
    • وثيقة إثبات صادرة عن أركان الجيش للعديد أو المرجع المختص.
       
  • أشقاء من كان بمثابة الشهيد :
    • العسكري المصاب بدرجة تعطيل دائمة بنسبة 90% وما فوق لأسباب منسوبة للخدمة.

      المستندات:
    • بيان قيد عائلي مصدق.
    • وثيقة إثبات صادرة عن أركان الجيش للعديد أو المرجع المختص تبين درجة التعطيل والنسبة للخدمة.

الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أو المجهول الوالدين

يقصد بالابن الوحيد :

  • من لم يكن لوالديه أو لوالده أو لوالدته ابن آخر :
    المستندات:
    • بيان قيد عائلي مصدق .
    • بيان قيد عائلي مصدق بالنسبة للزوجة المطلقة أو المتزوجة ثانيةَ.
    • وثيقة وفاة للشقيق المتوفى.
       
  • من كان بمثابة الابن الوحيد: إذا كان جميع أشقائه معاقين كلياً أو غير طبيعيين
    المستندات:
    • بيان قيد عائلي مصدق.
    • تقرير طبي بوضع الشقيق المريض.
      ملاحظة: يحال الشقيق المريض على اللجان الصحية الفرعية والمركزية قبل البت بوضعه.
       
  • من كان له شقيق وحيد مفقود:
    المستندات:
    • محضر تحقيق رسمي من قوى الأمن الداخلي.
    • بيان قيد عائلي مصدق
      ملاحظة : يؤجل سنويا" حتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونيا".
  • المجهول الوالدين
    المستندات:
    • بيان قيد عائلي مصدق .

رجل الدين الممارس لواجباته الدينية حسب الشرع التابع له :
يفهم برجل الدين الممارس الذي يكون متفرغا" لهذه الممارسة، وممارساَ لها لمدة سنة كاملة على الأقل قبل بلوغه سن الثالثة والثلاثين، ومرتديا" الزي الشرعي المتلازم مع هذا التفرغ أو بدونه.

المستندات:
تقبل الإفادة المعطاة لرجل الدين الممارس من السلطات الروحية التالية :

  • الطوائف المسيحية :
    مطران الأبرشية أو القس أو الرئيس العام للرهبنة التابع له رجل الدين الممارس.
  • الطوائف الإسلامية :
    دار الفتوى – مديرية الشؤون الدينية – المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى – أو المفتى الجعفري - مقام مشيخة عقل الطائفة الدرزية أو قضاة المذهب.

ملاحظة :

  • إذا ترك رجل الدين الممارس ولأي سبب كان الممارسة الفعلية لواجباته الدينية ، يصبح خاضعا" حكما" لموجبات خدمة العلم طالما هو تحت سن الثالثة والثلاثين سنة.
  • يجري التأكد من الممارسة الفعلية من قبل مديرية المخابرات والشرطة العسكرية بموجب محضر يودع مديرية التعبئة بناء" لطلبها.

لمصاب بمرض غير قابل للشفاء أو بعاهة ، تمنعانه من القيام بخدمة العلم بكافة اشكالها :

المستندات :

  • تقرير طبي من الطبيب المعالج.
  • يتقدم صاحب العلاقة من قسم تعبئة منطقة قيد نفوسه حيث يحال على اللجان الصحية المختصة ، التي تبت بوضعه الصحي وفقا" لتعليمات التصنيف الصحي لمجندي خدمة العلم.

لمؤجل لإسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتابعة بسبب استمرار المرض ذاته .

المحكوم بعقوبة قضائية لمدة خمس سنوات وما فوق :

المستندات :

  • خلاصة الحكم النهائي الصادر بحقه مصدقة من الدائرة العدلية المختصة.
  • إفادة من وزارة العدل تثبت عدم صدور عفو خاص بحقه.

المحكوم يإسقاطه من الحقوق المدنية بحكم نهائي :

المستندات :

  • خلاصة الحكم الصادرة بحقه مصدقة من الدائرة العدلية المختصة.
  • إفادة من وزارة العدل تثبت عدم صدور عفو خاص بحقه.

اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم إدخال أي تصحيح على تاريخ الولادة ( لمواليد سنة 1973 وما فوق ) بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993.

المحررون من السجون والمعتقلات الاسرائيلية، شرط ألا تقل فترة الإعتقال عن الثلاثة أشهر:

المستندات :

  • محضر تحقيق رسمي من قوى الأمن الداخلي أو إفادة رسمية صادرة عن مجلس الجنوب.
  • يعرض الموضوع على مديرية المخابرات لإبداء الرأي ويصار على ضوئه اتخاذ القرار المناسب.

أولاد وأشقاء شهداء الإطفاء والدفاع المدني الذين قضوا أثناء تأدية الواجب:

المستندات :

  • وثيقة وفاة مصدقة.
  • بيان قيد عائلي للشهيد أو لوالده بحسب الحالة.
  • وثيقة إثبات صادرة عن السلطة المختصة في وحدات الإطفاء أو المديرية العامة للدفاع المدني مصدقة من وزارة الداخلية.
  • يعرض الموضوع على مديرية المخابرات لإبداء الرأي ويصار على ضوئه اتخاذ القرار المناسب.

أولاد المتطوع الذي استشهد وهو في إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الجمارك أو شرطة مجلس النواب.

المستندات :

  • بيان قيد عائلي مصدق.
  • وثيقة إثبات صادرة عن أركان الجيش للعديد أو المرجع المختص.

أولاد الشهداء وبقية الأولاد لوالدين استشهد لهما ولد في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة قصف أو اعتداء إسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية أو أثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

المستندات :

  • بيان قيد عائلي جديد بالإضافة إلى بيان قيده الإفرادي وإفادة سكن من المختار.
  • وثيقة وفاة مصدقة.
  • شهادة من مختار المحلة تبين مكان الاستشهاد وظروفه وتاريخه.
  • محضر تحقيق من قوى الأمن الداخلي يحدد كامل هوية الشهيد ومكان الاستشهاد وظروفه وتاريخه مثبتة بإفادة شاهدين على الأقل ، مع مراعاة الصلاحية الإقليمية لمكان وقوع الاستشهاد.

مجند السابق الذي أتم خدمة العلم في إحدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان.


المستندات :

  • وثيقة تسريح تحدد مدة الخدمة الإلزامية القانونية المنفذة ، صادرة عن السلطة الصالحة ومصدقة من المرجع المختص في البلد الصديق، ومن البعثة الدبلوماسية اللبنانية المعتمدة (سفارة، قنصلية عامة...).
  • بطاقة اﻹحتياط (او ﺇفادة بعدم وجودها).

المعيل لعائلته الذي يثبت إعالته لها لمدة لا تقل عن سنة:

  • يفهم بالعائلة الوالدان ، الأشقاء ، الشقيقات ، والأولاد أو أحد هؤلاء.
  • يشترط أن يكون قد تم التأكد من صحة اعالة المدعو لعائلته لمدة لا تقل عن سنة.

المستندات :

  • بيان قيد عائلي للوالد والأشقاء المتأهلين.
  • إفادة مختار المحلة أو القرية تثبت بأن صاحب العلاقة هو المعيل الوحيد لعائلته .
  • إفادة موقعة من رب العمل للمعيل تبين نوع العمل وقيمة الراتب الشهري .
  • نسخة عن بطاقة الإعفاء النهائي للشقيق المعفى لأسباب صحية، وعن بطاقة الخدمة العسكرية للشقيق المؤجل( او المعفى) من الخدمة بسبب الدراسة .

المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت والذي يثبت صحة زواجه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان:
يشترط أن تتوافر في المدعو المتزوج الشروط التالية :

  • تزوج قبل تاريخ 4/2/2005 أو أثناء فترة كان وضعه فيها قانونياً .
  • تم التأكد من صحة الزواج لمدة لا تقل عن سنة .

المستندات :

  • بيان قيد عائلي مصدق .
  • وثيقة زواج مصدقة.
  • إفادة سكن .

المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية الذين مضى على إقامتهم القانونية فيها فترة لا تقل عن سنة.

  • بالنسبة لمفهوم الإقامة في الخارج:
    يعتبر المدعو مقيماً في الخارج في الحالات التالية:
    • اعتباراً من تاريخ حيازته على الجنسية الأجنبية.
    • اعتباراً من تاريخ حيازته على تأشيرات دراسية أو فترات اقامة محددة من السلطات المختصة في بلد الإقامة لكامل الفترة المصرح عنها للاستفادة من الإعفاء النهائي.
  • شروط وآلية الاستفادة:
    • اقامته في الخارج مستمرة (صالحة).
    • انقضاء تسعة اشهر متواصلة على الإقامة في الخارج ،( أو انقضاء سنة غير متواصلة على هذه الإقامة شرط ألا يكون قد أمضى خلال هذه السنة في لبنان أكثر من ثلاثة أشهر ), قبل بلوغه الحد الأقصى للتأجيل المحدد بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 وتعديلاته.
    • تقديم طلب الاستفادة من الإعفاء النهائي خلال فترة ثلاثة أشهر من دخول الأراضي اللبنانية .

المستندات :
إفادة عن الإقامة في الخارج صادرة عن أحد المراجع التالية:

  • المرجع الرسمي المختص في بلد الإقامة (وزارة الداخلية ، دائرة الهجرة ، الأمن العام ، الشرطة، ... الخ) تظهر بوضوح تاريخ بدء الإقامة ومدتها ونوعها مصدقة من المراجع المختصة ومن القنصلية اللبنانية العامة المعتمدة (وزارة الداخلية السورية فقط للمدعوين المقيمين في سوريا ).
  • السفارة ( القنصلية العامة ) اللبنانية في بلد الإقامة وفق الأنموذج المحدد، مرفقة بالأوراق الثبوتية المقدمة(مثلاً: إفادات دراسية ، إفادات عمل ، . . .الخ)، تدون عليها كافة المعلومات المطلوبة.
  • إبراز جواز أو جوازات السفر اللبنانية والأجنبية المستعملة خلال فترة الإقامة المصرح بها للإطلاع على تواريخ الدخول والمغادرة. في حال تعذر إبراز جوازات السفر لأي سبب كان، يستعاض عن ذلك بإفادة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أو الدوائر المختصة في بلد الإقامة تظهر كافة حركات الدخول والمغادرة خلال فترة الإقامة المصرح بها ومصدقة من البعثة الدبلوماسية اللبنانية المعتمدة (سفارة, قنصلية عامة....)
  • إفادة سكن داخل لبنان بالإضافة إلى تصريح موقع من صاحب العلاقة عن عنوانه في الخارج مع ذكر لأرقام الهاتف.
  • بيان قيد إفرادي.

ملاحظة:

  • إن حيازة المدعو على إقامة أو إقامات متتالية في بلد ما ، لا تكفي وحدها لإثبات الإقامة الفعلية في الخارج.
  • لا تقبل مستندات الإقامة إذا كان مصدرها تصريح صاحب العلاقة ، أو إفادة من رب عمل أو شركة حتى لو كانت مصدقة من السلطات الرسمية بحسب الأصول.
  • يمكن للقنصليات اللبنانية العامة تبني فترات الإقامة خارج لبنان في غير البلد المعتمدة لديه في حال تأكدها من ذلك عن طريق المستندات الثبوتية.
  • تتكامل المستندات في ما بينها لاثبات حق صاحب العلاقة بالاعفاء النهائي.
  • لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المدعو الذي يستحصل على ترخيص سفر بداعي السياحة بعد تاريخ 4/5/2005 أو الذي يغادر الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية ويبقى خارج لبنان دون تأجيل قانوني.

الموظف الذي يثبت توظيفه لمدة لا تقل عن سنة بموجب مستندات قانونية:
يفهم بالموظف : الموظفون الدائمون في الإدارات والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة.

المستندات :

  • للموظفين الدائمين في الإدارات والمؤسسات العامة:
    • نسخة مصدقة عن مستند التعيين.
    • افادة من رئيس الدائرة تثبت استمراريته في الوظيفة.
       
  • للموظفين الدائمين في المؤسسات الخاصة:
    • افادة من رب العمل .
    • افادة خدمة من مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من المؤسسة الضامنة ( اذا كان طبيباً ، محامياً ...).

الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا الذين يثبتون متابعتهم تحصيلهم بدوام كامل لمدة لا تقل عن سنة في إحدى المؤسسات التربوية المعترف بها من قبل الوزارات المختصة:

المستندات :

  • إفادة مدرسية أو مهنية أو جامعية ، وفقا" للأنموذج المعمم على وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني نقلا" عن السجلات الممسوكة في المؤسسة التعليمية على ألاّ يعود تاريخ إصدارها لأكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الإعفاء النهائي.
  • يجب أن تكون إفادات متابعة الدراسة للطلاب في الخارج صادرة وموقعة ومختومة بختم المؤسسة التعليمية التي يتابع فيها الطالب دراسته وألاّ يعود تاريخ إصدارها لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإعفاء النهائي.

أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون :
شقيق واحد أو اثنين للمدعو الذي تنطبق على وضعه احدى الحالات التالية :

  • أتم المدة الكاملة لخدمة العلم في لبنان .
  • أتم مدة خدمة لا تقل عن ستة أشهر وسرح منها وأعفي نهائياً أو منح تأجيلاً لأسباب صحية أو خاصة .

المستندات :

  • بيان قيد عائلي مصدق .
  • نسخة عن بطاقة الاحتياط للشقيق الذي أدى الخدمة ، أو تصريح من أركان الجيش للعديد – مديرية التعبئة يؤكد أداء صاحب العلاقة خدمة العلم.

باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد:
باقي أشقاء لمدعوين (اثنين) تنطبق على وضع كل منهما احدى الحالات التالية :

  • أتم المدة الكاملة لخدمة العلم في لبنان.
  • أتم مدة خدمة لا تقل عن ستة أشهر وسرح منها وأعفي نهائياً أو منح تأجيلاً لأسباب صحية أو خاصة.

المستندات :

  • بيان قيد عائلي مصدق .
  • نسخة عن بطاقات الاحتياط للأشقاء الذين أدوا الخدمة ، أو تصريح من أركان الجيش للعديد – مديرية التعبئة يؤكد أداء أصحاب العلاقة خدمة العلم.

ملاحظة: يفقد المستفيد من الإعفاء النهائي أو من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الإعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الإدارة.