حالات التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد:

قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، تلغى خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) بصورة نهائية بعد مرور سنتين على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( قانون رقم665 صادر في 4 شباط 2005 )

طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة معترف بها من قبل الوزارات المختصة شرط ألا يتجاوز عمره:

  • العشرين عاماً للطالب الثانوي.
  • السابعة والعشرين للطالب الجامعي.
  • الثانية والثلاثين لطالب التخصص العالي.
    ولا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة.

ملاحظة: تنظم أركان الجيش للعديد – مديرية التعبئة سنويا ، جدولاً تفصيلياً تحدد بموجبه المستويات الدراسية التي تتناسب مع تواريخ سنوات الولادة للمدعوين.

التحصيل الثانوي والجامعي:

  • إذا أتم الطالب الثانوي العشرين من عمره خلال العام الدراسي وهو في الصف النهائي ( فلسفة – رياضيات – علوم إختبارية ....) يؤجل الى تاريخ 1/3/ (أول آذار ) من العام الذي يلي نهاية العام الدراسي بحيث يفسح له المجال لمتابعة علومه الجامعية إذا نجح في الشهادة الثانوية ، وألاّ يعتبر مدعوا" للخدمة حكما".
  • يقصد بالتحصيل الجامعي كل الإختصاصات التى تستوجب خمس سنوات دراسة وما دون بعد الشهادة الثانوية أما إذا كانت السنوات الدراسية لبعض الإختصاصات تزيد عن الخمس سنوات يمدد عندها التأجيل بحسب الواقع.
  • تعتبر الدراسة المهنية بكالوريا فنية (BT) بمثابة التحصيل الثانوي ، اما دراسة الامتياز الفني (TS) فيؤجل من يتابعها حتى سن الخامسة والعشرين حدا" أقصى.
  • لا يؤجل من أتم العشرين من عمره ، ويتابع دراسات تحضيرية تؤهله للدخول الى الجامعة ، ما لم يكن حائزا" على شهادة نهاية الدروس الثانوية ، أو ما يعادلها رسميا".

المستندات:

  • إفادة مدرسية أو مهنية أو جامعية ، وفقا" للأنموذج المعمم على وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني نقلا" عن السجلات الممسوكة في المؤسسة التعليمية على ألاّ يعود تاريخ إصدارها لأكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الإعفاء النهائي.
  • يجب أن تكون إفادات متابعة الدراسة للطلاب في الخارج صادرة وموقعة ومختومة بختم المؤسسة التعليمية التي يتابع فيها الطالب دراسته وألاّ يعود تاريخ إصدارها لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الإعفاء النهائي.
     

 

من يثبت طبياً عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم:

المستندات:

  • تقرير طبي من الطبيب المعالج.
  • يتقدم صاحب العلاقة من قسم تعبئة منطقة قيد نفوسه ، حيث يحال على اللجان الصحية الفرعية والمركزية التي تبت بوضعه الصحي وفقا" لتعليمات التصنيف الصحي لمجندي خدمة العلم.

 

المعيل الوحيد لوالديه أو أشقائه أو شقيقاته أو أولاده أو لأحد هؤلاء ( شرط أن يكون وضعه قانونياً):

  • يجب أن تتوافر في المعال الشروط التالية:
    • بالنسبة للوالد : أن يكون قد تجاوز الرابعة والستين من العمر أو أن يكون عاجزاً عن العمل لأسباب صحية.
    • بالنسبة للوالدة أو الشقيقة العازبة : ليس لديها دخل كاف ( ثابت ومستمر) لتأمين النفقات .
    • بالنسبة للشقيق الأعزب : أن يكون دون الثامنة عشرة من العمر أو عاجزاً عن العمل لأسباب صحية أو لديه تأجيل أو إعفاء من خدمة العلم (بسبب الدراسة) .
    • ليس لديه مورد رزق كاف للإعالة.
       
  • يجب أن تتوافر في المعيل الخاضع لخدمة العلم الشروط التالية:
    • أن يكون المسؤول عن والديه أو اخوته أو أخواته أو أولاده أو أحد هؤلاء ، سواء أكان مقيماً معهم أو لا.
    • غير متخلف عن تسوية وضعه من موجبات خدمة العلم لمدة تزيد عن السنة قبل تقديمه مباشرة طلب الإعالة.
    • أن يكون لديه دخل كاف للإعالة، وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى للأجور.


المستندات:

  • بيان قيد عائلي للوالد والأشقاء المتأهلين.
  • وثيقة وفاة للوالد أو الشقيق المتوفى.
  • تقرير من الطبيب المعالج للمعال المريض العاجز عن الكسب لعرضه على اللجان الصحية، إذا كان دون ال 64 من العمر.
  • إفادة مختار المحلة أو القرية تثبت بأن وضع المعال يتطابق مع ما ورد في (1) .
  • إفادة موقعة من رب العمل للمعيل تبين نوع العمل وقيمة الراتب الشهري.
  • نسخة عن بطاقة الإعفاء النهائي للشقيق المعفى لأسباب صحية، وعن بطاقة الخدمة العسكرية للشقيق المؤجل(او المعفى) من الخدمة بسبب الدراسة.

المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت:

المستندات:

  • بيان قيد عائلي مصدق .
  • وثيقة زواج مصدقة.
  • إفادة سكن .

المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية:
يستفيد من التأجيل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ بدء الاقامة ، المدعو المقيم في الخارج وفقاً لشروط وآلية الاستفادة ولمفهوم الإقامة في الخارج وهو التالي:

يعتبر المدعو مقيماً في الخارج في الحالات التالية:

  • اعتباراً من تاريخ حيازته على الجنسية الأجنبية.
  • اعتباراً من تاريخ حيازته على تأشيرات دراسية أو فترات اقامة محددة من السلطات المختصة في بلد الإقامة لكامل الفترة   المصرح عنها للاستفادة من الإعفاء النهائي.

ويجب أن تتوافر في وضعه الشروط التالية:

  • انقضاء ستة اشهر متواصلة على إقامته في الخارج.
  • تقديم طلب الاستفادة من التأجيل خلال فترة ثلاثة أشهر من دخوله الأراضي اللبنانية.

المستندات:
إفادة عن الإقامة في الخارج صادرة عن أحد المراجع التالية:

  • المرجع الرسمي المختص في بلد الإقامة (وزارة الداخلية ، دائرة الهجرة ، الأمن العام ، الشرطة، ... الخ) تظهر بوضوح تاريخ بدء الإقامة ومدتها ونوعها مصدقة من المراجع المختصة ومن القنصلية اللبنانية العامة المعتمدة (وزارة الداخلية السورية فقط للمدعوين المقيمين في سوريا ).
  • السفارة ( القنصلية العامة ) اللبنانية في بلد الإقامة وفق الأنموذج المحدد، مرفقة بالأوراق الثبوتية المقدمة(مثلاً: إفادات دراسية ، إفادات عمل ، . . .الخ)، تدون عليها كافة المعلومات المطلوبة.
  • إبراز جواز أو جوازات السفر اللبنانية والأجنبية المستعملة خلال فترة الإقامة المصرح بها للإطلاع على تواريخ الدخول والمغادرة. في حال تعذر إبراز جوازات السفر لأي سبب كان، يستعاض عن ذلك بإفادة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أو الدوائر المختصة في بلد الإقامة تظهر كافة حركات الدخول والمغادرة خلال فترة الإقامة المصرح بها ومصدقة من البعثة الدبلوماسية اللبنانية المعتمدة (سفارة, قنصلية عامة....)
  • إفادة سكن داخل لبنان بالإضافة إلى تصريح موقع من صاحب العلاقة عن عنوانه في الخارج مع ذكر لأرقام الهاتف.
  • بيان قيد إفرادي.

الموظف الذي يثبت توظيفه:

المستندات:

  • للموظفين الدائمين في الإدارات والمؤسسات العامة:
    • نسخة مصدقة عن مستند التعيين.
    • افادة من رئيس الدائرة تثبت استمراريته في الوظيفة.
       
  • للموظفين الدائمين في المؤسسات الخاصة:
    • افادة من رب العمل .
    • افادة خدمة من مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من المؤسسة الضامنة ( اذا كان طبيباً ، محامياً ...).

ملاحظة: يفقد المستفيد من الإعفاء النهائي أو من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الإعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الإدارة.